ورثه ( 1 ) عصبته دون غيرهم ، وإن كان ( 2 ) امرأة ورثه عصبتها ( 3 ) مطلقا ( 4 ) .
والمصنّف في الدروس اختار مذهب الشيخ في الخلاف ، وهو ( 5 ) كقول النهاية إلّا أنّه ( 6 ) جعل الوارث للرجل ذكور أولاده ( 7 ) وإناثهم ، استنادا في إدخال الإناث إلى رواية ( 8 ) عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السّلام : « إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله دفع ميراث مولى حمزة إلى ابنته » ، وإلى قوله ( 9 ) صلّى اللّه عليه وآله :
« الولاء لحمة كلحمة النسب » ( 10 ) ، والروايتان ضعيفتا السند ، الأولى ( 11 )
شرح
( 1 ) أي ورث المعتق عصبته ، وهم الذين ينتسبون إلى المعتق من جانب الأب .
( 2 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى المعتق ، وكذا الضمير الملفوظ في قوله « ورثه » .
( 3 ) الضمير في قوله « عصبتها » يرجع إلى الامرأة .
( 4 ) أي سواء كان الأولاد ذكورا أم إناثا .
( 5 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى مذهب الشيخ رحمه اللّه .
( 6 ) الضمير في قوله « أنّه » وضمير الفاعل في قوله « جعل » يرجعان إلى الشيخ .
( 7 ) الضمير في قوله « أولاده » يرجع إلى الرجل ، وفي قوله « إناثهم » يرجع إلى الأولاد .
( 8 ) الرواية منقولة في كتاب التهذيب :
الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : مات مولى لحمزة بن عبد المطّلب رضى اللّه عنه ، فرفع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ميراثه إلى بنت حمزة رضى اللّه عنه ( التهذيب : ج 9 ص 331 ح 12 ) .
( 9 ) عطف على قوله « إلى رواية عبد الرحمن بن الحجّاج » . يعني أنّ الشيخ رحمه اللّه استند في إدخال الإناث إلى هذه الرواية الثانية عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله .
( 10 ) وقد تقدّم ذكر الرواية بتمامها مع التعرّض لمصدرها في الهامش 3 من ص 297 .
( 11 ) يعني أنّ رواية عبد الرحمن بن الحجّاج ضعيفة السند ، لوقوع الحسن بن سماعة في -