خرج منه ( 1 ) المرأة ، فيبقى الباقي ( 2 ) داخلا في العموم ، إذ لا نصّ على الخنثى بخصوصه ، وهذا ( 3 ) متّجه لولا أنّ الحدود تدرأ بالشبهات .
[ الثاني القتل ]
( و ) ثانيها ( 4 ) ( القتل ) أي قتل الوارث - لولاه ( 5 ) - المورّث ( 6 ) ، وهو
[ القتل مانع إذا كان عمدا ظلما ]
( مانع ) من الإرث ( إذا كان عمدا ظلما ( 7 ) إجماعا ) ، مقابلة له ( 8 ) بنقيض مقصوده ، ولقوله صلّى اللّه عليه وآله : « لا ميراث للقاتل » ( 9 ) .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى العموم . يعني خرج من العموم المرأة ، فيبقى الباقي تحت العموم .
( 2 ) ومن جملة الباقي هو الخنثى .
( 3 ) أي الاستدلال المذكور متّجه ، لكن قاعدة « إنّ الحدود تدرأ بالشبهات » تمنع من استحكام هذا الاستدلال .
الثاني : القتل
( 4 ) الضمير في قوله « ثانيها » يرجع إلى الموانع . يعني أنّ الثاني من موانع الإرث هو القتل .
( 5 ) الضمير في قوله « لولاه » يرجع إلى القتل ، وهذا تقييد للوارث . يعني أنّ القاتل كان وارثا لولا قضيّة قتله لمورّثه .
( 6 ) بالنصب ، مفعول لقوله « القتل » الذي أضيف إلى فاعله ، وهو الوارث .
( 7 ) أي القتل الصادر ظلما يمنع الإرث .
( 8 ) الضميران في قوليه « له » و « مقصوده » يرجعان إلى القاتل . يعني أنّ عدم الحكم بإرث القاتل إنّما هو للمقابلة له بنقيض مقصوده ، بمعنى أنّه يمكن أن يكون سبب قتله مورّثه الطمع في تركته ، فالشارع حكم بمنع إرثه ، نقضا لمقصوده .
( 9 ) الرواية منقولة في كتاب الكافي : ج 7 ص 141 ح 5 .