جذام أو برص عند القائل به ( 1 ) ، لاشتراك الجميع في العلّة ، وهي ( 2 ) عدم إعتاق المولى وقد قال صلّى اللّه عليه وآله : « الولاء لمن أعتق » ( 3 ) .
[ اجتماع الزوج والزوجة مع المعتق ]
( وللزوج والزوجة مع المعتق ) ومن بحكمه ( 4 ) ( نصيبهما ( 5 ) الأعلى ) :
النصف ( 6 ) أو الربع ، والباقي للمنعم ( 7 ) أو من بحكمه ( 8 ) ، ( ومع عدم المنعم ( 9 ) فالولاء للأولاد ) أي أولاد المنعم ( الذكور والإناث على المشهور ( 10 ) بين الأصحاب ) ، . . .
شرح
( 1 ) فإنّ جمعا من الفقهاء قائلون بانعتاق العبد بعروض ما ذكر .
( 2 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى العلّة . يعني أنّ علّة عدم الولاء حاصلة في جميع ما ذكر ، وهي فقد إعتاق المولى وتحقّق الانعتاق القهريّ .
( 3 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 16 ص 40 ب 37 من أبواب كتاب العتق ، ح 1 و 2 .
اجتماع الزوج والزوجة مع المعتق
( 4 ) المراد ممّن بحكم المعتق هو أولاد المعتق ، فإنّهم يرثون عند عدم المعتق .
( 5 ) الضمير في قوله « نصيبهما » يرجع إلى الزوج والزوجة .
( 6 ) النصف للزوج ، والربع للزوجة .
( 7 ) أي للمعتق .
( 8 ) أي من بحكم المنعم ، وهو أولاده .
مراتب الإرث مع عدم المعتق
( 9 ) أي مع عدم المعتق يكون الولاء لأولاده .
( 10 ) عند المصنّف رحمه اللّه لا عند الشارح رحمه اللّه ، كما سيأتي .