لقوله ( 1 ) صلّى اللّه عليه وآله : « الولاء لحمة ( 2 ) كلحمة النسب » ( 3 ) ، والذكور ( 4 ) والإناث يشتركون في إرث النسب ، فيكون كذلك ( 5 ) في الولاء ، سواء كان المعتق ( 6 ) رجلا أو امرأة .
وفي جعل المصنّف هذا القول ( 7 ) هو المشهور نظر ( 8 ) ، والذي صرّح ( 9 ) به هو في شرح الإرشاد أنّ هذا قول المفيد ، واستحسنه ( 10 ) المحقّق ، وفيهما ( 11 ) معا نظر ، . . .
شرح
( 1 ) هذا تعليل لكون الولاء لأولاد المعتق ذكورا وإناثا .
( 2 ) اللحمة - بالضمّ - : القرابة ، ج لحم ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن السكونيّ عن جعفر عن أبيه عليه السّلام قال : قال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله :
الولاء لحمة كلحمة النسب لاتباع ولا توهب ( الوسائل : ج 16 ص 47 ب 42 من أبواب كتاب العتق ح 2 ) .
( 4 ) يعني أنّ الذكور والإناث يشتركون في إرث النسب ، وهم كذلك في الولاء .
( 5 ) أي يشترك الذكور والإناث في الولاء أيضا .
( 6 ) بصيغة اسم الفاعل .
( 7 ) أي القول بكون أولاد المعتق ذكورا وإناثا قائمين مقامه عند عدمه .
( 8 ) يعني في جعل المصنّف رحمه اللّه هذا القول هو المشهور إشكال .
( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف . يعني أنّ المصنّف صرّح في كتابه ( شرح الإرشاد ) بكون هذا القول قول المفيد رحمه اللّه .
( 10 ) ضمير المفعول يرجع إلى قول المفيد .
( 11 ) الضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى نسبة ذلك القول إلى المفيد رحمه اللّه ، ونسبة الاستحسان إلى المحقّق رحمه اللّه . يعني وفي كليهما إشكال .