تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
( وكذا ( 1 ) لو تبرّأ ) المعتق تبرّعا ( 2 ) ( من ضمان الجريرة ) حالة الإعتاق ( وإن لم يشهد ( 3 ) ) على التبرّي شاهدين على أصحّ القولين ( 4 ) ، للأصل ( 5 ) ولأنّ المراد من الإشهاد الإثبات ( 6 ) عند الحاكم لا الثبوت في نفسه ( 7 ) . وذهب الشيخ وجماعة إلى اشتراطه ( 8 ) ، لصحيحة ( 9 ) ابن سنان عن الصادق عليه السّلام : « من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء ، وليس له من الميراث شيء ، وليشهد على ذلك » ، ولا دلالة لها ( 10 ) على الاشتراط .
شرح
( 1 ) أي مثل المعتق في واجب في كونه سائبة هو ما إذا تبرّأ المعتق من ضمان جريرة المعتق وإن لم يشهد على التبرّي . ( 2 ) أي كان إعتاقه تبرّعا مع التبرّي من ضمان جريرته . ( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المعتق . ( 4 ) ومقابل هذا القول هو قول الشيخ رحمه اللّه باشتراط الإشهاد في التبرّي . ( 5 ) أي الأصل عدم اشتراط الإشهاد في التبرّي . ( 6 ) يعني أنّ المراد من الإشهاد هو إثبات التبرّي عند الحاكم لا ثبوت التبرّي في الواقع ، فإنّه واقع حسب الفرض من دون حاجة إلى أمر آخر . ( 7 ) أي ليس المراد من الإشهاد ثبوت التبرّي في الواقع . ( 8 ) الضمير في قوله « اشتراطه » يرجع إلى الإشهاد على التبرّي . ( 9 ) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل : ج 16 ص 46 ب 41 من أبواب كتاب العتق ح 2 . ( 10 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى الرواية . يعني أنّ الرواية لا تدلّ على اشتراط الإشهاد على التبرّي . وجه عدم الدلالة هو احتمال كون الأمر إرشادا إلى مصلحة المولى الذي أعتق لا أنّه الشرط شرعا .