وفي رواية ( 1 ) أبي الربيع عنه ( 2 ) عليه السّلام ما يؤذن ( 3 ) بالاشتراط ، وهو ( 4 ) قاصر ( 5 ) من حيث السند .
[ العبد المنكّل به ]
( والمنكّل به ( 6 ) ) من مولاه ( أيضا سائبة ) لا ولاء له ( 7 ) عليه ، لأنّه ( 8 ) لم يعتقه ، وإنّما أعتقه اللّه تعالى قهرا ، ومثله ( 9 ) من انعتق بإقعاد أو عمى أو
شرح
( 1 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن السائبة ، فقال : هو الرجل يعتق غلامه ، ثمّ يقول : اذهب حيث شئت ، ليس لي من ميراثك شيء ، ولا عليّ من جريرتك شيء ، ويشهد شاهدين ( الوسائل : ج 16 ص 39 ب 36 من أبواب كتاب العتق ح 2 ) .
( 2 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى الصادق عليه السّلام .
( 3 ) أي في هذه الرواية ما يؤذن باشتراط الإشهاد .
( 4 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى ما روي عن أبي الربيع . يعني أنّ المرويّ عن أبي الربيع قاصر من حيث السند .
( 5 ) هذا ، ولكنّي ما عثرت على ما يوجب ضعف سندها ، وللتأمّل مجال !
العبد المنكّل به
( 6 ) المراد من « المنكّل به » هو العبد الذي قطع مولاه أنفه أو اذنه أو غير ذلك .
( 7 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المولى ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى المنكّل به .
( 8 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى المولى ، والضمير الملفوظ في قوله « لم يعتقه » يرجع إلى المنكّل به .
( 9 ) أي ومثل المنكّل به في عدم حصول الولاء هو العبد الذي انعتق بسبب الإقعاد أو غيره .