وأقسامه ( 1 ) ثلاثة - كما سبق ( 2 ) - : ولاء العتق وضمان الجريرة والإمامة .
[ ولاء العتق ]
( ويرث المعتق عتيقه ( 3 ) إذا تبرّع ) بعتقه ( ولم يتبرّأ ) المعتق ( من ضمان جريرته ( 4 ) ) عند العتق مقارنا له ( 5 ) لا بعده على الأقوى ( ولم يخلّف العتيق ) وارثا له ( 6 ) ( مناسبا ( 7 ) ) .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « أقسامه » يرجع إلى الولاء . يعني أنّ أقسام الولاء ثلاثة .
( 2 ) أي كما سبق في أوّل الكتاب في الصفحة 15 وما بعدها في قول المصنّف رحمه اللّه « والسبب أربعة : الزوجيّة وولاء الإعتاق وضمان الجريرة والإمامة » .
ولاء العتق
( 3 ) العتيق يكون بمعنى المعتق بالفتح .
( 4 ) الضمير في قوله « جريرته » يرجع إلى العتيق .
( 5 ) ظرف لقوله « لم يتبرّأ » . يعني من شرائط ولاء الإعتاق هو أن لا يتبرّأ المعتق من ضمان جريرة المعتق حين الإعتاق لا بعده ، فلا اعتبار بعدم التبرّؤ بعد الإعتاق .
والضميران في قوليه « له » و « بعده » يرجعان إلى الإعتاق .
( 6 ) ومن شرائط إرث المعتق هو عدم الوارث للمعتق .
( 7 ) أي الوارث من حيث النسب ، أمّا الوارث من حيث السبب مثل الزوجيّة فلا مانع منه ، كما سيأتي .
والحاصل أنّ شروط الإرث بولاء الإعتاق ثلاثة :
أ : التبرّع بالعتق .
ب : عدم التبرّؤ من ضمان جريرة العتيق .
ج : عدم وارث للعتيق من النسب .