تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١

[ الفصل الثالث في الولاء ]

( الفصل الثالث ( 1 ) في الولاء )

[ تمهيد ]

بفتح الواو ، وأصله القرب والدنوّ ، والمراد هنا قرب أحد شخصين فصاعدا إلى آخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ( 2 ) ولا زوجيّة .
شرح
الولاء تمهيد ( 1 ) أي الفصل الثالث من الفصول التي قال عنها في أوّل الكتاب « وفيه فصول » . وقد تقدّم الفصل الأوّل في البحث عن الموجبات والموانع ، والفصل الثاني في السهام وأهلها ، وهذا هو الفصل الثالث في الولاء . الولاء - بالكسر - : ميراث يستحقّه المرء بسبب عتق شخص في ملكه أو بسبب عقد الموالاة ( أقرب الموارد ) . من حواشي الكتاب : قال صلّى اللّه عليه وآله : « الولاء لحمة كلحمة النسب » ، وحيث كان النسب مقتضيا للإرث فكذا الولاء ، ولكن يفترقان بأنّ الإرث في النسب ثابت من الطرفين ، لتحقّق السبب منهما ، بخلاف الولاء ، فإنّه ثابت للمنعم على المعتق دون العكس ، لأنّ سببه هو العتق ، وهو مختصّ بأحد الطرفين ، خلافا لابن بابويه حيث قال : « إذا لم يكن للمنعم وارث ورثه عتيقه » ، وهو شاذّ ( المسالك ) . ( 2 ) أي الإرث بالولاء ليس بنسب ولا زوجيّة .