فيه ( 1 ) إن لم يحصل الإجماع ( 2 ) ، والصلح ( 3 ) في الكلّ خير .
شرح
- المطلّقة من الأربع .
والمراد من « غير موضع النصّ » هو الفروض التي تقدّمت .
( 1 ) يعني بل الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو جريان القرعة حتّى في موضع النصّ لو لم يحصل الإجماع من الفقهاء على الحكم المذكور .
( 2 ) أي إن لم يحصل الإجماع على العمل بالنصّ لا القرعة .
( 3 ) أي المصالحة بين الزوجات في جميع الفروض من المنصوص وغيره خير من القرعة ومن الحكم المذكور المشهور .
* * *