وعلى الثاني ( 1 ) يقسم نصيب المشتبهة - وهو ( 2 ) ربع النصيب إن اشتبهت ( 3 ) بواحدة ، ونصفه ( 4 ) إن اشتبهت باثنتين - بين ( 5 ) الاثنتين أو الثلاث ( 6 ) بالسويّة ، ويكون للمعيّنتين ( 7 ) نصف النصيب ، وللثلاث ( 8 ) ثلاثة أرباعه ( 9 ) وهكذا .
ولا يخفى أنّ القول بالقرعة في غير موضع ( 10 ) النصّ هو الأقوى ، بل
شرح
( 1 ) المراد من « الثاني » هو الحكم المشهور وانسحابه في غير المنصوص من الفروض .
( 2 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى نصيب المشتبهة . يعني أنّ نصيب المشتبهة هو ربع أصل نصيب الزوجيّة من الربع أو الثمن .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المطلّقة .
( 4 ) الضمير في قوله « نصفه » يرجع إلى النصيب .
والمراد من « النصيب » هو نصيب الزوجيّة من الربع أو الثمن ، كما تقدّم .
( 5 ) الظرف يتعلّق بقوله « يقسم » ، والعبارة على نحو اللفّ والنشر المرتّبين . يعني يقسم ربع النصيب إن اشتبهت بواحدة بين الاثنتين ، ونصف النصيب إن اشتبهت باثنتين بين الثلاث .
( 6 ) أي يقسم نصف النصيب بين ثلاث مشتبهات إحداهنّ هي المطلّقة .
( 7 ) يعني إذا قسم نصف النصيب بين الثلاث التي إحداهنّ هي المطلّقة بقي النصف الآخر من أصل نصيب الزوجيّة للزوجتين المعيّنتين .
( 8 ) أي يكون للزوجات الثلاث الباقيات بعد إخراج ربع النصيب لاثنتين إحداهما هي المطلّقة ثلاثة أرباع من أصل نصيب الزوجيّة ، فتقسم بينهنّ بالسويّة .
( 9 ) الضمير في قوله « أرباعه » يرجع إلى النصيب .
( 10 ) موضع النصّ هو ما إذا طلّق ذو الأربع إحداهنّ وتزوّج بخامسة ، ثمّ اشتبهت -