للمنصوص في المقتضي - وهو ( 1 ) اشتباه المطلّقة بغيرها من الزوجات وتساوي ( 2 ) الكلّ في الاستحقاق ( 3 ) - ، فلا ترجيح ، ولأنّه ( 4 ) لا خصوصيّة ظاهرة في قلّة الاشتباه وكثرته ، فالنصّ على عين ( 5 ) لا يفيد التخصيص بالحكم ، بل التنبيه ( 6 ) على مأخذ الحكم وإلحاقه ( 7 ) بكلّ ما حصل فيه الاشتباه .
فعلى الأوّل ( 8 ) إذا استخرجت المطلّقة قسم النصيب ( 9 ) بين الأربع ( 10 ) أو ما الحق بها ( 11 ) بالسويّة ( 12 ) .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى المقتضي .
( 2 ) عطف على قوله « اشتباه المطلّقة » . يعني أنّ المقتضي للحكم هو اشتباه المطلّقة وتساوي كلّ من الزوجات في احتمال استحقاق الإرث .
( 3 ) أي في احتمال استحقاق الإرث لا في نفس الإرث ، لأنّ بعضهنّ لا يستحقّ الإرث .
( 4 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الشأن .
( 5 ) المراد من العين هو المورد المعيّن . يعني أنّ ورود النصّ في مورد خاصّ لا يوجب اختصاص الحكم به .
( 6 ) يعني أنّ ورود النصّ في مورد معيّن إنّما هو للإشارة إلى مأخذ الحكم ومدركه .
( 7 ) الضمير في قوله « إلحاقه » يرجع إلى الحكم المذكور في النصّ .
( 8 ) المراد من « الأوّل » هو الحكم بالقرعة .
( 9 ) المراد من « النصيب » هو الربع أو الثمن .
( 10 ) أي الأربع من الزوجات الباقيات بعد إخراج المطلّقة بالقرعة .
( 11 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الأربع .
والمراد من « ما الحق بها » هو الفروض الغير المنصوصة التي قدّمناها .
( 12 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « قسم » .