كان للمطلّق ( 1 ) دون أربع زوجات فطلّق واحدة وتزوّج بأخرى وحصل الاشتباه بواحدة أو بأكثر ، أو لم يتزوّج واشتبهت المطلّقة بالباقيات أو ببعضهنّ ، أو طلّق أزيد من واحدة وتزوّج كذلك ( 2 ) حتّى لو طلّق الأربع وتزوّج بأربع واشتبهن ( 3 ) ، أو فسخ نكاح واحدة لعيب وغيره أو أزيد ( 4 ) وتزوّج غيرها أو لم يتزوّج ؟ وجهان ( 5 ) .
القرعة ( 6 ) ، كما ذهب إليه ابن إدريس في المنصوص ( 7 ) ، لأنّه ( 8 ) غير منصوص ، مع عموم أنّها ( 9 ) لكلّ أمر مشتبه .
وانسحاب ( 10 ) الحكم ( 11 ) السابق في جميع هذه الفروع ، لمشاركته ( 12 )
شرح
( 1 ) أي الزوج الذي طلّق إحدى زوجاته .
( 2 ) أي تزوّج بأزيد من واحدة .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المطلّقات والمزوّجات .
( 4 ) أي فسخ نكاح أزيد من واحدة لعيب أو غيره .
( 5 ) هذا تتميم قوله « هل يتعدّى الحكم إلى غير المنصوص » . يعني أنّ في تعدّي الحكم المذكور إلى غير المنصوص من الأمثلة المذكورة وجهين .
( 6 ) يعني أنّ أحد الوجهين في خصوص غير المنصوص هو القرعة .
( 7 ) فإنّ ابن إدريس رحمه اللّه قال بالقرعة حتّى في المنصوص .
( 8 ) هذا تعليل للوجه الأوّل الذي هو الحكم بالقرعة في غير المنصوص .
( 9 ) الضمير في قوله « أنّها » يرجع إلى القرعة .
( 10 ) بالرفع ، عطف على قوله « القرعة » . وهذا هو الوجه الثاني لغير المنصوص ، ومعنى الانسحاب هو جريان الحكم السابق .
( 11 ) أي الحكم الذي ورد في المنصوص .
( 12 ) الضمير في قوله « لمشاركته » يرجع إلى جميع هذه الفروع .