( و ) من ثمّ ( 1 ) ( قيل ) - والقائل ابن إدريس - ( بالقرعة ) ، لأنّها لكلّ أمر مشتبه أو مشتبه في الظاهر ( 2 ) مع تعيّنه في نفس الأمر ، وهو ( 3 ) هنا كذلك ، لأنّ إحدى الأربع في نفس الأمر ليست وارثة ، فمن أخرجتها القرعة بالطلاق ( 4 ) منعت من الإرث ، وحكم بالنصيب للباقيات بالسويّة ، وسقط عنها الاعتداد ( 5 ) أيضا ، لأنّ المفروض انقضاء عدّتها قبل الموت من حيث إنّه ( 6 ) قد تزوّج بالخامسة ( 7 ) .
وعلى المشهور ( 8 ) هل يتعدّى الحكم ( 9 ) إلى غير المنصوص ، كما ( 10 ) لو اشتبهت المطلّقة في اثنتين ( 11 ) أو ثلاث خاصّة أو في جملة الخمس ، أو
شرح
( 1 ) المراد من قوله « ثمّ » هو ضعف الرواية أوّلا ، ومخالفتها للأصل ثانيا .
( 2 ) أي مشتبه في الظاهر ولو كان معلوما في الواقع .
( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى المشتبه ، والمشار إليه في قوله « هنا » هو مورد البحث ، والمشار إليه في قوله « كذلك » هو المشتبه في الظاهر والمعلوم في الواقع .
( 4 ) يعني إذا أخرجت القرعة إحداهنّ بالطلاق حرمت من الإرث وورثت الباقيات .
( 5 ) يعني أنّ المرأة التي أخرجتها القرعة سقط عنها العدّة أيضا .
( 6 ) الضمير في قوله « إنّه » يرجع إلى الزوج .
( 7 ) فإنّ تزوّجه بالخامسة يتوقّف على انقضاء عدّة المطلّقة ، وإلّا لم يجز .
( 8 ) أي المشهور من توريث المشتبهة .
( 9 ) اللام تكون للعهد الذكريّ . يعني أنّ المراد من « الحكم » هو الحكم المذكور من إعطاء الربع للمعلومة وإعطاء ثلاثة أرباع للباقيات المشتبهات .
والمراد من « غير المنصوص » هو ما يذكره الشارح رحمه اللّه في قوله « كما لو اشتبهت . . . إلخ » .
( 10 ) هذا وما بعده من الفروض أمثلة لغير المنصوص .
( 11 ) كما إذا تيقّن بعدم الطلاق لبعض ، وحصل الاشتباه في البعض الآخر .