ومحصولها ( 1 ) ما ذكرناه ، وفي طريق الرواية عليّ بن فضّال ، وحاله ( 2 ) مشهور ، ومع ذلك ( 3 ) في الحكم مخالفة للأصل ( 4 ) من توريث من يعلم عدم إرثه ( 5 ) ، للقطع بأنّ إحدى الأربع غير وارثة .
شرح
- عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقد واحد ، أو قال : في مجلس واحد ومهورهنّ مختلفة ، قال : جائز له ولهنّ ، قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ، ثمّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة التي طلّق ، ثمّ مات بعد ما دخل بها ، كيف يقسم ميراثه ؟ قال : إن كان له ولد فإنّ للمرأة التي تزوّجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وإن عرفت التي طلّق من الأربعة بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث ، وعليها العدّة ، وقال : ويقتسمن الثلاثة نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعا ، وعليهنّ جميعا العدّة ( التهذيب : ج 9 ص 296 ح 1062 ) .
( 1 ) الضمير في قوله « محصولها » يرجع إلى رواية أبي بصير .
والمراد من « ما ذكرناه » هو إرث المعلومة الربع وتقسيم ثلاثة أرباع بين الباقيات .
( 2 ) الضمير في قوله « حاله » يرجع إلى عليّ بن فضّال . يعني أنّ حاله مشهور بين أهل الرجال ، لأنّه فطحيّ المذهب ، فالرواية ضعيفة .
( 3 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو ضعف الرواية بعليّ بن فضّال الواقع في سندها . يعني أنّ ما يستفاد من الرواية المذكورة مع كونها ضعيفة مخالف للأصل والقاعدة .
( 4 ) المراد من « الأصل » هو عدم إرث من يعلم كونه غير وارث .
( 5 ) الضمير في قوله « إرثه » يرجع إلى « من » الموصولة ، والمراد منها هو الزوجة المطلّقة .