تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
( ثمّ اشتبهت المطلّقة ) من الأربع ( 1 ) ( فللمعلومة ) بالزوجيّة - وهي ( 2 ) التي تزوّج بها أخيرا - ( ربع النصيب ) الثابت ( 3 ) للزوجات ، وهو الربع ( 4 ) أو الثمن ، ( وثلاثة أرباعه ( 5 ) بين ) الأربع ( الباقيات ) التي اشتبهت المطلّقة فيهنّ ( 6 ) بحيث احتمل أن يكون كلّ واحدة هي المطلّقة ( بالسويّة ( 7 ) ) . هذا ( 8 ) هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه ( 9 ) مخالفا غير ابن إدريس ، ومستنده ( 10 ) رواية أبي بصير عن الباقر عليه السّلام ، . . .
شرح
- التعيين ، ثمّ اشتبهت المطلّقة بين الزوجات الأربع . ( 1 ) أي من الزوجات الأربع . ( 2 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى المعلومة بالزوجيّة . ( 3 ) صفة لقوله « النصيب » . ( 4 ) أي النصيب الثابت هو الربع عند عدم الولد للزوج ، والثمن في صورة الولد له . ( 5 ) يعني أنّ الربع أو الثمن يقسم على أربعة أسهم ، فواحد منها يكون للزوجة التي تزوّج بها أخيرا ، وثلاثة أسهم منها توزّع بين الزوجات الباقيات . ( 6 ) الضمير في قوله « فيهنّ » يرجع إلى الباقيات . ( 7 ) يعني أنّ ثلاثة أرباع من النصيب الثابت للزوجات تقسم بين الأربع الباقيات بالسويّة . ( 8 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو كون ربع النصيب للمعلومة وثلاثة أرباعه للباقيات من الزوجات . ( 9 ) أي لا يعلم الشارح رحمه اللّه مخالفا للحكم المذكور إلّا ابن إدريس رحمه اللّه . ( 10 ) الضمير في قوله « مستنده » يرجع إلى المشهور ، والرواية منقولة في كتاب التهذيب : محمّد بن يعقوب عنه [ عليّ بن الحسن ] عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب -