( ثمّ اشتبهت المطلّقة ) من الأربع ( 1 ) ( فللمعلومة ) بالزوجيّة - وهي ( 2 ) التي تزوّج بها أخيرا - ( ربع النصيب ) الثابت ( 3 ) للزوجات ، وهو الربع ( 4 ) أو الثمن ، ( وثلاثة أرباعه ( 5 ) بين ) الأربع ( الباقيات ) التي اشتبهت المطلّقة فيهنّ ( 6 ) بحيث احتمل أن يكون كلّ واحدة هي المطلّقة ( بالسويّة ( 7 ) ) .
هذا ( 8 ) هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه ( 9 ) مخالفا غير ابن إدريس ، ومستنده ( 10 ) رواية أبي بصير عن الباقر عليه السّلام ، . . .
شرح
- التعيين ، ثمّ اشتبهت المطلّقة بين الزوجات الأربع .
( 1 ) أي من الزوجات الأربع .
( 2 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى المعلومة بالزوجيّة .
( 3 ) صفة لقوله « النصيب » .
( 4 ) أي النصيب الثابت هو الربع عند عدم الولد للزوج ، والثمن في صورة الولد له .
( 5 ) يعني أنّ الربع أو الثمن يقسم على أربعة أسهم ، فواحد منها يكون للزوجة التي تزوّج بها أخيرا ، وثلاثة أسهم منها توزّع بين الزوجات الباقيات .
( 6 ) الضمير في قوله « فيهنّ » يرجع إلى الباقيات .
( 7 ) يعني أنّ ثلاثة أرباع من النصيب الثابت للزوجات تقسم بين الأربع الباقيات بالسويّة .
( 8 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو كون ربع النصيب للمعلومة وثلاثة أرباعه للباقيات من الزوجات .
( 9 ) أي لا يعلم الشارح رحمه اللّه مخالفا للحكم المذكور إلّا ابن إدريس رحمه اللّه .
( 10 ) الضمير في قوله « مستنده » يرجع إلى المشهور ، والرواية منقولة في كتاب التهذيب :
محمّد بن يعقوب عنه [ عليّ بن الحسن ] عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب -