وهي مقطوعة ( 1 ) تقصر عن تخصيص تلك الأخبار ( 2 ) الكثيرة وفيها ( 3 ) الصحيح ( 4 ) والحسن إلّا أنّ في الفرق ( 5 ) تقليلا ( 6 ) لتخصيص آية إرث الزوجة ( 7 ) ، مع وقوع الشبهة ( 8 ) بما ذكر في عموم الأخبار ( 9 ) ، فلعلّه ( 10 ) أولى
شرح
( 1 ) وجه كونها مقطوعة هو عدم نقلها عن المعصوم عليه السّلام ، بل نقلت عن ابن اذينة .
قال النجاشيّ في كتابه الرجاليّ عن ابن اذينة : عمر بن محمّد بن عبد الرحمن بن اذينة بن سلمة بن الحارث بن . . . شيخ أصحابنا البصريّين ووجههم ، روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام بمكاتبة ، له كتاب الفرائض ( رجال النجاشيّ : ج 2 ص 126 ) .
( 2 ) أي الأخبار الكثيرة المستفيضة المطلقة من حيث حرمان الزوجة من الأرض مطلقا ومن عين الآلات والدور لا من قيمتها ، سواء كانت الزوجة ذات ولد أم خالية عنه .
( 3 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى الأخبار ، والواو للحاليّة .
( 4 ) الرواية الصحيحة هي التي رواتها إماميّة وعدول ، والحسنة هي التي رواتها إماميّة ممدوحون ولو لم يكونوا بالغين حدّ العدالة .
( 5 ) أي الفرق بين ذات الولد والخالية عنه .
( 6 ) بالنصب ، لكونه اسما مؤخّرا لقوله « أنّ » ، وخبرها المقدّم هو قوله « في الفرق » .
( 7 ) فإنّ الآية الكريمة مطلقة من حيث إرث الزوجة للثمن ، سواء كانت ذات ولد أم لا ، وهذا الثمن مطلق يشمل جميع التركة ، فحرمانها من الأرض والعقار والأبنية تخصيص لذلك الشمول الذي يدلّ عليه الإطلاق .
( 8 ) المقصود من « الشبهة » هو دلالة رواية ابن اذينة التي توجب التقييد على الفرق .
والمراد من قوله « ما ذكر » هو الرواية المقطوعة المنقولة عن ابن اذينة .
( 9 ) وقد تقدّم بعض الأخبار الدالّة بعمومها على حرمان الزوجة من الأرض والعقار والأبنية مطلقا ، سواء كانت ذات ولد أم لا .
( 10 ) الضمير في قوله « فلعلّه » يرجع إلى تقليل تخصيص الآية . يعني - على ما أفاده -