والتعليل الوارد فيها ( 1 ) له - وهو ( 2 ) الخوف من إدخال المرأة على الورثة من ( 3 ) يكرهون - شامل لهما ( 4 ) أيضا وإن كان ( 5 ) في الخالية من الولد أقوى .
ووجه ( 6 ) فرق المصنّف وغيره بينهما ( 7 ) وروده في رواية ( 8 ) ابن اذينة ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى النصوص ، وفي قوله « له » يرجع إلى الحرمان .
( 2 ) يعني أنّ حرمان الزوجة من عين الدور علّل في بعض الروايات بالخوف من إدخال الزوجة شخصا فيها ، بأن تتزوّج برجل وتدخله معها في الدار والحال أنّ الورّاث يكرهون دخوله فيها .
هذا ، ولكنّ هذا التعليل - كما أفاده الشارح رحمه اللّه - شامل لذات الولد ولغيرها كلتيهما وإن كان في غير ذات الولد أقوى .
( 3 ) المراد من « من » الموصولة هو الزوج الذي تتزوّج الزوجة به وتدخله في الدور والورّاث يكرهونه .
( 4 ) الضمير في قوله « لهما » يرجع إلى ذات الولد والخالية عنه .
( 5 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى التعليل .
( 6 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله « وروده » . يعني أنّ وجه فرق المصنّف وغيره من الفقهاء رحمهم اللّه بين الزوجة ذات الولد وبين الخالية عنه هو ورود الفرق في الرواية .
( 7 ) الضمير في قوله « بينهما » يرجع إلى ذات الولد والخالية عنه ، وفي قوله « وروده » يرجع إلى الفرق .
( 8 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن اذينة في النساء إذا كان لهنّ ولد أعطين من الرباع ( الوسائل : ج 17 ص 523 ب 7 من أبواب ميراث الأزواج من كتاب الفرائض والمواريث ح 2 ) .