بين امتناعه ( 1 ) من القيمة وعدمه ، فيبقى ( 2 ) في ذمّته إلى أن يمكن الحاكم إجباره ( 3 ) على أدائها ( 4 ) أو البيع ( 5 ) عليه قهرا كغيره ( 6 ) من الممتنعين من أداء الحقّ .
ولو تعذّر ذلك ( 7 ) كلّه بقي ( 8 ) في ذمّته إلى أن يمكن للزوجة ( 9 ) تخليصه ولو مقاصّة ( 10 ) ، سواء في ذلك ( 11 ) الحصّة وغيرها .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « امتناعه » يرجع إلى الوارث ، وفي قوله « عدمه » يرجع إلى الامتناع .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى حقّ الزوجة ، والضمير في قوله « ذمّته » يرجع إلى الوارث .
( 3 ) بالرفع ، فاعل لقوله « يمكن » ، والضمير يرجع إلى الوارث الممتنع .
( 4 ) الضمير في قوله « أدائها » يرجع إلى القيمة .
( 5 ) بالرفع ، فاعل ثان لقوله « يمكن » . يعني إلى أن يمكن الحاكم بيع العين وأداء القيمة إلى الزوجة .
( 6 ) الضمير في قوله « كغيره » يرجع إلى الوارث . يعني كما أنّ للحاكم أن يجبر غير الوارث من الذين يمتنعون من أداء حقّ الغير على البيع .
( 7 ) يعني ولو تعذّر إجبار الحاكم الوارث على أداء حقّ الزوجة وكذا بيع العين فإذا يبقى حقّها في ذمّة الوارث .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى حقّ الزوجة ، والضمير في قوله « ذمّته » يرجع إلى الوارث .
( 9 ) أي الزوجة المحرومة من العين . والضمير في قوله « تخليصه » يرجع إلى الحقّ .
( 10 ) يعني يجوز للزوجة الوصول إلى حقّها حتّى بطريق التقاصّ .
( 11 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو التقاصّ .