واعلم أنّ النصوص ( 1 ) مع كثرتها في هذا الباب خالية عن الفرق بين الزوجتين ( 2 ) ، بل تدلّ ( 3 ) على اشتراكهما في الحرمان ( 4 ) ، وعليه ( 5 ) جماعة من الأصحاب .
شرح
- والمراد من « الحصّة » هو العين . يعني يجوز لها الوصول إلى حقّها بالتقاصّ حتّى بالنسبة إلى سائر أموال الوارث .
( 1 ) يعني أنّ الروايات الواردة في حرمان الزوجة من أعيان الأرض وإرثها من قيمة الآلات والدور كثيرة ، لكنّها مع ذلك خالية عن الفرق بين الزوجة ذات الولد والخالية عنه .
( 2 ) وهما ذات الولد والخالية عنه .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى النصوص ، والضمير في قوله « اشتراكهما » يرجع إلى ذات الولد والخالية عنه .
( 4 ) يعني أنّ النصوص الواردة في باب إرث الزوجة المطلّقة تدلّ على حرمان الزوجة مطلقا ، سواء كانت ذات ولد أم لا . ومن الروايات المطلقة في الباب هو ما نقل في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئا ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ، وتقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب ، فتعطى حقّها منه ( الوسائل : ج 17 ص 517 ب 6 من أبواب ميراث الأزواج من كتاب الفرائض والمواريث ح 1 ) .
فالرواية مطلقة من حيث حرمان الزوجة من القرى والدور بلا فرق بين ذات الولد وغيرها .
( 5 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى حرمان مطلق الزوجة . يعني أنّ جماعة من الفقهاء قائلون بعدم الفرق بين الزوجتين من حيث الحرمان .