بثمن الأرض أجمع وثمن ما حرمت الأخرى من عينه ، واختصاصها ( 1 ) بدفع القيمة دون سائر الورثة ، لأنّ سهم الزوجيّة منحصر فيهما ( 2 ) ، فإذا حرمت إحداهما من بعضه ( 3 ) اختصّ بالأخرى ( 4 ) ، وأنّ ( 5 ) دفع القيمة على وجه القهر ( 6 ) لا الاختيار .
فهو ( 7 ) كالدين لا يفرق ( 8 ) فيه بين بذل الوارث العين وعدمه ( 9 ) ، ولا
شرح
- زوجة خالية عنه ورثت ذات الولد ثمن عين ما حرمت غير ذات الولد منه .
( 1 ) الضمير في قوله « اختصاصها » يرجع إلى ذات الولد . يعني أنّها أخذت ثمن العين أجمع ، وعليها وحدها أن تدفع قيمة حقّ الأخرى .
( 2 ) الضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى ذات الولد والخالية عنه .
( 3 ) المراد من « بعضه » هو أعيان الأبنية . يعني أنّ ثمن التركة يختصّ بذات الولد والخالية عنه ، فإذا حرمت إحداهما من بعض اختصّ بالأخرى .
وفاعل قوله « اختصّ » هو الضمير العائد إلى البعض .
( 4 ) أي الزوجة الأخرى ، وهي ذات الولد .
( 5 ) بالفتح ، والجملة عطف على قوله « اختصاصها » .
والحاصل من معنى العبارة هو أنّ الأقوى اختصاص ذات الولد بثمن الأرض وأنّ دفع القيمة على وجه القهر .
( 6 ) يعني أنّ ذات الولد تجبر على دفع قيمة سهم الأخرى .
( 7 ) الضمير في قوله « فهو » يرجع إلى حقّ الزوجة . يعني أنّ حقّها مثل الدين المستقرّ في الذمّة ، فيجب على الورّاث قضاؤه .
( 8 ) بصيغة المجهول ، والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى وجوب الدفع .
( 9 ) الضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى البذل .