تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
بثمن الأرض أجمع وثمن ما حرمت الأخرى من عينه ، واختصاصها ( 1 ) بدفع القيمة دون سائر الورثة ، لأنّ سهم الزوجيّة منحصر فيهما ( 2 ) ، فإذا حرمت إحداهما من بعضه ( 3 ) اختصّ بالأخرى ( 4 ) ، وأنّ ( 5 ) دفع القيمة على وجه القهر ( 6 ) لا الاختيار . فهو ( 7 ) كالدين لا يفرق ( 8 ) فيه بين بذل الوارث العين وعدمه ( 9 ) ، ولا
شرح
- زوجة خالية عنه ورثت ذات الولد ثمن عين ما حرمت غير ذات الولد منه . ( 1 ) الضمير في قوله « اختصاصها » يرجع إلى ذات الولد . يعني أنّها أخذت ثمن العين أجمع ، وعليها وحدها أن تدفع قيمة حقّ الأخرى . ( 2 ) الضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى ذات الولد والخالية عنه . ( 3 ) المراد من « بعضه » هو أعيان الأبنية . يعني أنّ ثمن التركة يختصّ بذات الولد والخالية عنه ، فإذا حرمت إحداهما من بعض اختصّ بالأخرى . وفاعل قوله « اختصّ » هو الضمير العائد إلى البعض . ( 4 ) أي الزوجة الأخرى ، وهي ذات الولد . ( 5 ) بالفتح ، والجملة عطف على قوله « اختصاصها » . والحاصل من معنى العبارة هو أنّ الأقوى اختصاص ذات الولد بثمن الأرض وأنّ دفع القيمة على وجه القهر . ( 6 ) يعني أنّ ذات الولد تجبر على دفع قيمة سهم الأخرى . ( 7 ) الضمير في قوله « فهو » يرجع إلى حقّ الزوجة . يعني أنّ حقّها مثل الدين المستقرّ في الذمّة ، فيجب على الورّاث قضاؤه . ( 8 ) بصيغة المجهول ، والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى وجوب الدفع . ( 9 ) الضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى البذل .