المصالح ( 1 ) كالرحى ( 2 ) والحمّام ومعصرة ( 3 ) الزيت ( 4 ) والسمسم ( 5 ) والعنب والإصطبل والمراح ( 6 ) وغيرها ، لشمول الأبنية لذلك ( 7 ) كلّه وإن لم يدخل في الرباع المعبّر به في كثير من الأخبار ( 8 ) ، لأنّه جمع ربع ( 9 ) ، وهو الدار .
ولو اجتمع ذات الولد والخالية عنه ( 10 ) فالأقوى اختصاص ذات الولد
شرح
( 1 ) أي من مصالح المعاش .
( 2 ) الرحى : الطاحون ( واويّة يائيّة ) ، مثنّاها رحوان ورحيان ، ج أرح وأرحاء ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) المعصر ، والمعصرة : ما يعصر به العنب ونحوه ( المنجد ) .
( 4 ) الزيت : عصير الزيتون ، ج زيوت ( المنجد ) .
( 5 ) السمسم : حبّ يستخرج منه الخلّ أي الشيرج ( أقرب الموارد ) .
( 6 ) المراح : مأوى الشياه ، كما وأنّ الإصطبل مأوى الدوابّ ( من تعليقة السيّد كلانتر ) .
( 7 ) المشار إليه في قوله « لذلك » هو ما ذكر من الأمثلة من الرحى والحمّام وغيرهما .
( 8 ) فإنّ في بعض الأخبار ذكر لفظ « الرباع » ، وهو الدار ، منها ما نقل في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ترث المرأة الطوب ، ولا ترث من الرباع شيئا ، قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا ؟ فقال : ليس لها منه نسب ترث به ، وإنّما هي دخيل عليهم ، فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ، ولا يدخل عليهم داخل بسببها ( الوسائل : ج 17 ص 518 ب 6 من أبواب ميراث الأزواج من كتاب الفرائض والمواريث ح 2 ) .
( 9 ) الربع : الدار بعينها حيث كانت ، ج رباع وربوع وأربع وأرباع ( أقرب الموارد ) .
( 10 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى الولد . يعني لو اجتمع زوجة ذات الولد مع -