تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
وغيرها ( 1 ) دالّة عليه ( 2 ) أكثر من دلالتها ( 3 ) على القول المشهور بين المتأخّرين ( 4 ) . والظاهر عدم الفرق في الأبنية بين ما اتّخذ للسكنى ( 5 ) وغيرها من
شرح
- من الأشجار هو ما نقل في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة و [ عن ] محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا ( الوسائل : ج 17 ص 518 ب 6 من أبواب ميراث الأزواج من كتاب الفرائض والمواريث ح 4 ) . أقول : إنّ الرواية تدلّ على عدم إرث النساء من الأرض والعقار ، ومفهومها إرثهنّ من غيرهما الشامل للأشجار أيضا ، لعدم استثناء الأشجار فيها . ( 1 ) أي وغير الصحيحة . ( 2 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى ما استجاده الشارح رحمه اللّه في قوله « كان أجود » . ( 3 ) أي النصوص الدالّة على إرث الزوجة من الأشجار أكثر دلالة وأوضح إشارة إلى ما هو محطّ النزاع . ومن الروايات الدالّة على حرمان الزوجة من عين الأشجار هو ما نقل في كتاب الوسائل : محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن الأحول عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : لا يرثن النساء من العقار شيئا ، ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل . يعني من البناء الدور ، وإنّما عنى من النساء الزوجة ( الوسائل : ج 17 ص 522 ب 6 من أبواب ميراث الأزواج من كتاب الفرائض والمواريث ح 16 ) . ( 4 ) والقول المشهور بين المتأخّرين هو عدم إرث الزوجة من عين الأشجار ، بل ترث من قيمتها . ( 5 ) مثل الدار للسكنى . والضمير في قوله « غيرها » يرجع إلى السكنى .