منه ( 1 ) ومن المتأخّرين حرمانها من عين الأشجار كالأبنية دون قيمتها ( 2 ) .
ويمكن حمل الآلات ( 3 ) على ما يشمل الأشجار ، كما حمل هو ( 4 ) وغيره كلام الشيخ في النهاية على ذلك ( 5 ) ، مع أنّه ( 6 ) لم يتعرّض للأشجار ، وجعلوا كلامه كقول المتأخّرين في حرمانها من عين الأشجار حيث ذكر ( 7 ) الآلات .
وهو ( 8 ) حمل بعيد على خلاف الظاهر ( 9 ) ، ومع ذلك ( 10 ) يبقى فرق بين
شرح
( 1 ) أي المعروف من فتوى المصنّف وفتوى المتأخّرين رحمهم اللّه هو حرمان الزوجة من عين الأشجار كحرمانها من عين الأبنية والآلات دون قيمتها .
( 2 ) الضمير في قوله « قيمتها » يرجع إلى الأشجار .
( 3 ) يعني أنّ الآلات في قول المصنّف رحمه اللّه « وتمنع . . . من الآلات » تحمل على معنى يشمل الأشجار أيضا .
( 4 ) الضميران في قوله « هو وغيره » يرجعان إلى المصنّف . يعني أنّ المصنّف وغيره حملوا لفظة « الآلات » الواقعة في كلام الشيخ رحمه اللّه على معنى يشمل الأشجار أيضا .
( 5 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو « ما » الموصولة في قوله « ما يشمل الأشجار » .
( 6 ) أي مع أنّ الشيخ رحمه اللّه لم يتعرّض في كلامه لإرث الزوجة من عين الأشجار ، فجعلوا كلامه كقول المتأخّرين في حرمانها من عين الأشجار .
( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الشيخ .
( 8 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى حمل الآلات على ما ذكر .
( 9 ) فإنّ الظاهر هو عدم إطلاق الآلات على الأشجار .
( 10 ) أي ومع أنّ المصنّف رحمه اللّه حمل كلمة الآلات في كلام الشيخ رحمه اللّه على المعنى الأعمّ الشامل للأشجار هنا يبقى الفرق بين قوله هنا وبين عبارته في كتاب الدروس .