الربع ( 1 ) أو الثمن ( 2 ) .
ويظهر من العبارة ( 3 ) أنّها ترث من عين الأشجار المثمرة وغيرها ، لعدم استثنائها ( 4 ) ، فتدخل ( 5 ) في عموم الإرث ، لأنّ كلّ ما خرج عن المستثنى ( 6 ) ترث ( 7 ) من عينه ( 8 ) كغيرها ، وهو ( 9 ) أحد الأقوال ( 10 ) في المسألة إلّا أنّ المصنّف لا يعهد ذلك ( 11 ) من مذهبه ( 12 ) ، وإنّما المعروف
شرح
( 1 ) أي تعطى الزوجة الربع عند عدم الولد للزوج منها أو من غيرها .
( 2 ) أي تعطى الزوجة الثمن إذا كان للزوج ولد من هذه الزوجة أو من غيرها .
( 3 ) أي يظهر من عبارة المصنّف رحمه اللّه في قوله « وتمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض عينا وقيمة ، ومن الآلات والأبنية عينا لا قيمة » أنّ الزوجة غير ذات الولد ترث من عين الأشجار المثمرة وغيرها ، لأنّه رحمه اللّه لم يستثنها .
( 4 ) الضمير في قوله « استثنائها » يرجع إلى الأشجار .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الأشجار . يعني أنّها تدخل في عموم أدلّة إرث الزوجة من زوجها .
( 6 ) المراد من « المستثنى » هو الآلات والأبنية والأرض .
( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة غير ذات الولد .
( 8 ) الضمير في قوله « عينه » يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « كلّ ما خرج » ، وفي قوله « كغيرها » يرجع إلى الأشجار .
( 9 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى إرث الزوجة من الأشجار .
( 10 ) فإنّ الأقوال في مسألة إرث الزوجة غير ذات الولد مختلفة .
( 11 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو إرث الزوجة من عين الأشجار .
( 12 ) الضمير في قوله « مذهبه » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ الحكم بإرث الزوجة من عين الأشجار غير معهود من فتوى المصنّف .