ثمّ الزوجة إن كانت ذات ولد من الزوج ( 1 ) ورثت من جميع ما تركه كغيرها من الورثة على المشهور ( 2 ) خصوصا بين المتأخّرين ( 3 ) ، وكذا يرثها ( 4 ) الزوج مطلقا ( 5 ) .
[ منع الزوجة من الأرض مطلقا ومن عين الآلات والأبنية ]
( وتمنع الزوجة غير ( 6 ) ذات الولد من الأرض ) . . .
شرح
- الطلاق ، فإن فعل توارثا في الرجعيّة ، وترثه هي في البائن والرجعيّ إلى سنة . . . إلخ » .
( 1 ) يعني لو كانت الزوجة ذات ولد من زوجها الذي طلّقها فلا اعتبار لكونها كذلك من زوجها السابق .
( 2 ) قوله « كغيرها من الورثة على المشهور . . . إلخ » ، خلافا للمفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار وأبو الصلاح وابن إدريس والمحقّق في النافع ، بل ادّعى ابن إدريس الإجماع على أنّ هذا المنع عامّ في كلّ زوجة ، سواء كان لها من الميّت ولد أم لا ، عملا بإطلاق الأخبار ( شرح الشرائع ) .
( 3 ) أي المشهور بين المتأخّرين هو إرث الزوجة ذات الولد من جميع ما تركه الزوج كسائر الورّاث .
( 4 ) الضمير الملفوظ في قوله « يرثها » يرجع إلى الزوجة .
( 5 ) أي سواء كانت الزوجة ذات ولد أم لا .
منع الزوجة من الأرض مطلقا ومن عين الآلات والأبنية
( 6 ) صفة لقوله « الزوجة » . يعني أنّ الزوجة التي لا تكون صاحبة ولد من الميّت لا ترث من الأرض مطلقا .
من حواشي الكتاب : مسألة منع الزوجة غير ذات الولد في الجملة من شيء من -