تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
من الموانع ( 1 ) ( وإن ( 2 ) لم يدخل ) الزوج ( إلّا في المريض ( 3 ) ) الذي تزوّج في مرضه ( 4 ) ، فإنّه ( 5 ) لا يرثها ولا ترثه ( 6 ) ( إلّا أن يدخل ( 7 ) أو يبرأ ) من مرضه ( 8 ) ، فيتوارثان بعده ( 9 ) وإن مات قبل الدخول . ولو كانت المريضة هي الزوجة توارثا وإن لم يدخل ( 10 ) على الأقرب
شرح
( 1 ) وقد تقدّم بيان موانع الإرث من القتل والكفر والرقّ وغيرها ، فلا يرث الزوج زوجته إذا قتلهما ، وكذا الزوجة لا ترثه إذا قتلته . ( 2 ) أي يتوارث الزوجان وإن لم يتحقّق الدخول . ( 3 ) يعني أنّ الدخول ليس شرطا في إرث كلّ من الزوجين من الآخر إلّا في الزوج المريض الذي تزوّج في حال المرض ومات قبل الدخول ، فلا توارث بينه وبين زوجته . ( 4 ) الضمير في قوله « مرضه » يرجع إلى الزوج . ( 5 ) الضمير في قوله « فإنّه » وكذا ضمير الفاعل في قوله « لا يرثها » يرجع إلى الزوج ، وضمير المفعول يرجع إلى الزوجة . ( 6 ) أي لا ترث الزوجة أيضا زوجها . ( 7 ) فاعله وكذا فاعل ما بعده هو الضمير العائد إلى الزوج . يعني أنّ شرط الإرث عند التزويج في حال المرض اثنان : أ : الدخول . ب : البرء من المرض . ( 8 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « يبرأ » . ( 9 ) الضمير في قوله « بعده » يرجع إلى البرء . ( 10 ) يعني إذا تزوّج الزوج الزوجة المريضة توارثا وإن لم يدخل بها .