كالصحيحة ( 1 ) ، عملا بالأصل ( 2 ) .
وتخلّفه ( 3 ) في الزوج لدليل خارج ( 4 ) لا يوجب إلحاقها ( 5 ) به ، لأنّه ( 6 ) قياس .
[ الطلاق الرجعيّ لا يمنع من الإرث ]
( والطلاق الرجعيّ ( 7 ) لا يمنع من الإرث ) من الطرفين ( إذا مات )
شرح
( 1 ) يعني حكم الزوجة المريضة في الإرث هو حكم الزوجة الصحيحة .
( 2 ) أي الأصل الثابت بتحقّق سببيّة الزوجيّة للإرث مطلقا .
( 3 ) الضمير في قوله « تخلّفه » يرجع إلى الأصل .
( 4 ) والمراد من الدليل الخارج هو رواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي ولّاد والحنّاط قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج في مرضه ، فقال : إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ، ونكاحه باطل ( الوسائل : ج 17 ص 537 ب 18 من أبواب ميراث الأزواج من كتاب الفرائض والمواريث ح 1 ) .
( 5 ) الضمير في قوله « إلحاقها » يرجع إلى الزوجة ، وفي قوله « به » يرجع إلى الزوج .
( 6 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الإلحاق . يعني أنّ إلحاق الزوجة بالزوج في اشتراط الدخول في الإرث عند التزوّج بها في مرضها قياس ، وهو باطل .
عدم منع الطلاق الرجعيّ من الإرث
( 7 ) وقد تقدّم في كتاب الطلاق أنّ الطلاق إمّا بائن ، وهو ستّة :
أ : طلاق غير المدخول بها .
ب : طلاق اليائسة .
ج : طلاق الصغيرة . -