( أحدهما ( 1 ) في العدّة الرجعيّة ) ، لأنّ المطلّقة رجعيّا بحكم الزوجة ، ( بخلاف البائن ( 2 ) ) ، فإنّه لا يقع بعده ( 3 ) توارث في عدّته ( 4 ) ( إلّا ) أن يطلّق وهو ( في المرض ( 5 ) ) ، فإنّها ( 6 ) ترثه إلى سنة ، ولا يرثها ( 7 ) هو ( على ما سلف ) في كتاب الطلاق ( 8 ) .
شرح
- د : طلاق المختلعة .
ه : طلاق المباراة .
و : الطلاق الثالث .
أو رجعيّ ، وهو ما للمطلّق فيه الرجوع ، سواء رجع أم لا ، وإطلاق الرجعيّ عليه بسبب جواز الرجوع وإن لم يتحقّق فيه كإطلاق الكاتب على مطلق الإنسان من حيث صلاحيّته لها .
( 1 ) الضمير في قوله « أحدهما » يرجع إلى الزوج والزوجة .
( 2 ) أي الطلاق البائن الذي تقدّم كونه على ستّة أقسام .
( 3 ) الضمير في قوله « بعده » يرجع إلى البائن .
( 4 ) فإنّ لبعض أقسام البائن عدّة ، مثل طلاق المختلعة أو المباراة إذا كانت الزوجة في سنّ من تحيض ، بخلاف بعض آخر منها ، مثل طلاق الصغيرة واليائسة وغير المدخول بها .
( 5 ) أي في حال مرض الزوج .
( 6 ) الضمير في قوله « فإنّها » يرجع إلى الزوجة ، والضمير الملفوظ في قوله « ترثه » يرجع إلى الزوج .
( 7 ) أي لا يرث الزوج الزوجة .
( 8 ) كما تقدّم في كتاب الطلاق في الفصل الثاني قول المصنّف رحمه اللّه « ويكره للمريض -