ثلث الثلث ( 1 ) بالسويّة ، وثلثاه ( 2 ) لعمّها وعمّتها بالسويّة ( 3 ) ، فهي ( 4 ) كمسألة الأجداد على مذهب معين الدين المصريّ .
وقيل : للأخوال الأربعة ( 5 ) الثلث ( 6 ) بالسويّة ، . . .
شرح
- وثلث الثلثين - وهو 12 سهما - لخال أبي الميّت وخالته بالتفاوت :
لخال أبي الميّت 8 أسهم ( ضعف الخالة ) .
لخالة أبي الميّت 4 أسهم ( نصف الخال ) .
فيكون مجموع سهام أقرباء أبي الميّت ستّة وثلاثين سهما : ( 16 + 8 + 8 + 4 36 ) وثلث الثلثين - وهو 18 سهما - يكون لأقرباء أمّ الميّت أيضا بالتفاوت ، لعمّ أمّ الميّت وعمّتها 12 سهما :
لعمّ أمّ الميّت 6 أسهم .
لعمّة أمّ الميّت 6 أسهم .
وكذا تكون ستّة أسهم منها لخال الميّت وخالتها :
لخال أمّ الميّت 3 أسهم .
لخالة أمّ الميّت 3 أسهم .
فيكون المجموع لأقرباء أمّ الميّت ثمانية عشر سهما : ( 6 + 6 + 3 + 3 18 ) .
( 1 ) أي الثلث من الثلثين .
( 2 ) الضمير في قوله « ثلثاه » يرجع إلى الثلث ، وفي قوليه « لعمّها » و « عمّتها » يرجع إلى الامّ .
( 3 ) فالثلثان من الثلث الذي يكون لأقرباء الامّ يقسمان بين عمّ الامّ وعمّتها بالسويّة ، كما تقدّم في الهامش 6 من الصفحة السابقة .
( 4 ) الضمير في قوله « فهي » يرجع إلى مسألة ميراث الأعمام والأخوال .
( 5 ) وهم خال الأب وخالته وخال الامّ وخالتها .
( 6 ) أي الثلث الذي تقسم التركة أوّلا عليه .