توافق ( 1 ) سهام أقرباء الامّ الأربعة بالنصف ( 2 ) ، فيضرب نصف أحدهما ( 3 ) في الآخر ، ثمّ المجتمع ( 4 ) في أصل الفريضة ، وهو ( 5 ) ثلاثة .
وقيل ( 6 ) : لخال الامّ وخالتها . . .
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى ثمانية عشر .
( 2 ) لأنّ العدد الذي يعدّ الأربعة والثمانية عشر هو عدد 2 ، وهو مخرج النصف .
( 3 ) الضمير في قوله « أحدهما » يرجع إلى الأربعة والثمانية عشر .
( 4 ) المراد من « المجتمع » هو العدد الحاصل من ضرب 2 في عدد 18 . يعني ثمّ يضرب عدد 3 في المجتمع ، وتحصل مائة وثمانية .
( 5 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى أصل الفريضة .
( 6 ) يعني قال بعض الفقهاء بأنّ ثلث الأصل الذي يكون لأقرباء الامّ يقسم أيضا على ثلاثة ، واحد منها يكون لخال الامّ وخالتها بالسويّة ، ويكون ثلثاها لعمّ أمّ الميّت وعمّتها بالسويّة أيضا ، فعلى هذا يضرب اثنان - مخرج التنصيف بين خال الامّ وخالته - في عدد 3 - مخرج الثلث - ، فيرتقي إلى ستّة : ( 2 3 6 ) اثنان منها يكونان لخال الميّت وخالته ، لكلّ واحد منهما سهم واحد ، وأربعة منها تكون لعمّ أمّ الميّت وعمّتها ، لكلّ واحد منهما اثنان ، فسهام أقرباء الامّ على هذا القول ستّة ، وسهام أقرباء الأب ثمانية عشر ، والنسبة بينهما هي التداخل ، فتدخل الستّة في الثمانية عشر ، ويكتفى بها ، فتضرب في أصل الفريضة - وهو عدد الثلاثة - ، وتحصل أربعة وخمسون : ( 18 3 54 ) فثلثا المرتفع - وهما 36 سهما - يكونان لأقرباء الأب من الأعمام والأخوال ، ثلثاهما - وهما 24 سهما - لعمّ أبي الميّت وعمّته بالتفاوت :
لعمّ أبي الميّت 16 سهما ( ضعف العمّة ) .
لعمّة أبي الميّت 8 أسهم ( نصف العمّ ) . -