وصحّتها ( 1 ) من مائة وثمانية ( 2 ) . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « صحّتها » يرجع إلى القسمة . يعني لو أردنا صحّة القسمة بين أقرباء الأب وأقرباء الامّ - بحيث لا ينكسر على أحد منهم - لزم التقسيم على مائة وثمانية أسهم يخرج منها نصيب كلّ واحد من الأعمام والأخوال الثمانية بلا نقص ولا كسر على أحد .
( 2 ) وجه ارتقاء السهام إلى مائة وثمانية هو أنّ المال يقسم أوّلا على ثلاثة ، اثنان منها لأقرباء الأب بالتفاوت ، وواحد منها لأقرباء الامّ بالسويّة ، فالثلث يقسم على أربعة أسهم ، ومخرجها عدد 4 ، أمّا الثلثان اللذان هما لأقرباء الأب فيجب تقسيمهما أوّلا على ثلاثة أيضا ، فثلثها - وهو واحد منها - يكون لخال الأب وخالته بالسويّة ، واثنان منها يكونان للعمّ والعمّة بالتفاوت ، للعمّ ضعف العمّة ، فتكون سهام أقرباء الأب ثمانية عشر ، لأنّ الثلثين اللذين هما لهم من الأصل يقسمان بين خال الأب وخالته وبين عمّه وعمّته بالتثليث : ثلاثة أسهم ، فواحد منها للخال والخالة بالسويّة وبالتنصيف ، ومخرجه عدد 2 ، واثنان منها لعمّ أبي الميّت وعمّته بالتفاوت والتثليث ، ومخرجه عدد 3 ، فيضرب عدد 3 في عدد 2 ، وتحصل ستّة : ( 3 2 6 ) ثمّ تضرب الستّة في الثلاثة ، فتحصل ثمانية عشر : ( 6 3 18 ) وبين عدد سهام أقرباء الأب - وهي 18 - وعدد سهام أقرباء الامّ - وهي 4 - من النسب التي يأتي تفصيلها في المسألة العاشرة من مسائل الفصل الربع التوافق بالنصف ، لأنّ العدد الذي يعدّهما هو عدد 2 ، وهو مخرج النصف ، فيضرب نصف عدد 4 في عدد 18 ، أو نصف عدد 18 في عدد 4 ، فتحصل ستّة وثلاثون :
( 2 18 36 ) أو ( 9 4 36 ) ثمّ يضرب المرتفع - وهو ستّة وثلاثون - في عدد مخرج أصل الفريضة - وهو -