وللأعمام ( 1 ) الثلثان ، ثلثه ( 2 ) لعمّ الامّ وعمّتها بالسويّة ( 3 ) أيضا ، وثلثاه ( 4 ) لعمّ الأب وعمّته أثلاثا ، وصحّتها ( 5 ) من مائة وثمانية كالأوّل ( 6 ) .
شرح
( 1 ) المراد من « الأعمام » هو عمّ أبي الميّت وعمّته وعمّ أمّ الميّت وعمّتها .
( 2 ) الضمير في قوله « ثلثه » يرجع إلى الثلثين .
( 3 ) فإنّ العمّة لأمّ الميّت تساوي عمّها في هذا الفرض ، لانتسابهما إلى الميّت من جانب الامّ .
( 4 ) الضمير في قوله « ثلثاه » يرجع إلى الثلثين . يعني أنّ ثلثي الثلثين يقسمان بين عمّ أبي الميّت وعمّته بالتفاوت ، لأنّهما ينتسبان إلى الميّت من جانب الأب .
( 5 ) الضمير في قوله « صحّتها » يرجع إلى القسمة . يعني أنّ صحّة القسمة - على نحو لا ينكسر على أحد في هذا الفرض - تكون من مائة وثمانية .
( 6 ) أي كالقول الأوّل الذي هو المشهور .
فائدة : وجه ارتقاء السهام على هذا القول إلى مائة وثمانية هو أنّ الورثة تنقسم إلى فريقين :
أ : فريق العمومة .
ب : فريق الخؤولة .
فثلث التركة يكون لفريق الخؤولة ، لانتسابهم إلى الميّت من جانب الامّ ، وثلثاها يكونان لفريق العمومة ، لانتسابهم إلى الميّت من جانب الأب .
والثلث المختصّ بالخئولة ينقسم بين خال الأب وخالته وخال الامّ وخالتها بالسويّة ، لكلّ واحد منهم ربع الثلث .
والثلثان المختصّان بالعمومة ينقسمان بين العمومة أثلاثا : ثلاثة أسهم ، اثنان منها يكونان لعمّ الأب وعمّته بالتفاوت ، للذكر ضعف الأنثى ، وواحد من الثلاثة المذكورة يكون لعمّ الامّ وعمّتها بالسويّة ، ومخرجه عدد 2 ، وهذا العدد يضرب في -