كمسألة الأجداد الثمانية ( 1 ) إلّا أنّ الطريق هنا أنّ سهام أقرباء الأب ثمانية عشر ( 2 ) . . .
شرح
- ثلاثة - ، فتحصل مائة وثمانية : ( 36 3 108 ) فثلث المرتفع - وهو ستّة وثلاثون - يكون لأقرباء الامّ يقتسمونه بينهم بالسويّة :
فلعمّ أمّ الميّت 9 أسهم .
ولعمّة أمّ الميّت 9 أسهم .
ولخال أمّ الميّت 9 أسهم .
ولخالة أمّ الميّت 9 أسهم .
فالمجموع يكون 36 سهما .
وثلثا المرتفع - وهما اثنان وسبعون - يكونان لأقرباء أبي الميّت يقسمونهما بينهم بالتفاوت ، فثلثاها - وهو 48 سهما - يكونان لعمّ أبي الميّت وعمّته بالتفاوت :
لعمّ الميّت 32 سهما ( ضعف العمّة ) .
لعمّة الميّت 16 سهما ( نصف العمّ ) .
فالمجموع يكون 48 سهما وثلث الثلثين - وهو 24 سهما - يكون لخال أبي الميّت وخالته بالسويّة :
لخال أبي الميّت 12 سهما .
لخالة أبي الميّت 12 سهما .
فالمجموع يكون 24 سهما .
( 36 + 48 + 24 108 )
( 1 ) أي كما تقدّم صحّة إخراج سهام الأجداد الثمانية من مائة وثمانية .
( 2 ) لأنّ عدد 2 - وهو مخرج سهمي الخال والخالة لأبي الميّت - يضرب في عدد 3 - وهو مخرج سهمي العمّ والعمّة له - ، ثمّ يضرب المرتفع - وهو ستّة - في عدد 3 ، فتحصل ثمانية عشر .