. . . . . . . . . .
شرح
- عدد 3 - وهو سهام عمّ الأب وعمّته - ، فتحصل ستّة : ( 2 3 6 ) ثمّ المرتفع يضرب في عدد 3 ، فتحصل ثمانية عشر : ( 6 3 18 ) .
ولا يخفى أنّ النسبة بين سهام العمومة - وهي 18 - وبين سهام الخؤولة - وهي 4 - هو التوافق بالنصف ، لأنّ العدد الذي يعدّهما هو عدد 2 ، فيضرب نصف أحدهما في الآخر ، فتحصل ستّة وثلاثون : ( 2 18 36 ) أو ( 4 9 36 ) ثمّ المرتفع يضرب في أصل الفريضة الذي مخرجه عدد 3 ، فتحصل مائة وثمانية :
( 3 36 108 )
فثلث المرتفع - وهو 36 - يكون للخئولة : لكلّ واحد منهم تسعة :
لخال الأب 9 أسهم .
لخالة الأب 9 أسهم .
لخال الامّ 9 أسهم .
لخالة الامّ 9 أسهم .
وثلثا المرتفع - وهو 72 سهما - يكونان للعمومة ، فثلثاهما - وهو 48 سهما - يكونان لعمّ الأب وعمّته أثلاثا ، وثلثهما - وهو 24 سهما - يكون لعمّ الامّ وعمّتها بالسويّة :
لعمّ أبي الميّت 32 سهما .
لعمّة أبي الميّت 16 سهما .
لعمّ أمّ الميّت 12 سهما .
لعمّة أمّ الميّت 12 سهما .
فالمجموع تكون 72 سهما : ( 32 + 16 + 12 + 12 72 ) .
من حواشي الكتاب : اعلم أنّ مسألة الأعمام والأخوال الثمانية نظير مسألة الأجداد -