فالثلث ( 1 ) لقرابة الامّ بالسويّة على المشهور ( 2 ) ، والثلثان ( 3 ) لقرابة الأب عمومة وخئولة ، ثلثهما ( 4 ) للخال والخالة بالسويّة ، وثلثاهما للعمّ والعمّة أثلاثا ( 5 ) .
شرح
قرابة الميّت من الأمّ 9 - عمّ أبي أمّ الميّت .
10 - عمّة أبي أمّ الميّت .
11 - عمّ أمّ أمّ الميّت .
12 - عمّة أمّ أمّ الميّت .
13 - خال أبي أمّ الميّت .
14 - خالة أبي أمّ الميّت .
15 - خال أمّ أمّ الميّت .
16 - خالة أمّ أمّ الميّت .
( 1 ) يعني أنّ المال يقسم أوّلا على ثلاثة ، فاثنان منها لأقرباء الأب أعماما وأخوالا ، وواحد منها لأقرباء الامّ أعماما وأخوالا يقتسمونه بينهم بالسويّة بلا تفاوت بين العمّ والعمّة ، وهكذا الخال والخالة على المشهور .
( 2 ) يعني أنّ الحكم بالاقتسام بالسويّة هو القول المشهور بين الفقهاء ، ومقابله ما سيجيء في قوله « وقيل . . . » .
( 3 ) أي الثلثان من الأصل لأقرباء الأب يقسمان على ثلاثة ، واحد منهما يكون لخال الأب وخالته بالسويّة ، واثنان منهما يكونان لعمّ الأب وعمّته بالتفاوت .
( 4 ) الضمير في قوله « ثلثهما » يرجع إلى الثلثين .
( 5 ) أي يقسم ثلثي الثلثين أيضا على ثلاثة ، واحد منها يكون للعمّة ، واثنان منها يكونان للعمّ .