إلّا ( 1 ) فجميع المال لهم ، فإذا زاحمهم ( 2 ) أحد الزوجين زاحم المتقرّب منهم بالأب ، وبقيت حصّة المتقرّب بالامّ - وهو ( 3 ) السدس مع وحدته ( 4 ) ، والثلث مع تعدّده - خالية عن المعارض .
ولو كان مع أحد الزوجين أعمام متفرّقون ( 5 ) فلمن تقرّب منهم بالامّ سدس الأصل ( 6 ) أو ثلثه بلا خلاف على ما يظهر منهم ( 7 ) ، والباقي للمتقرّب بالأب .
ويحتمل على ما ذكروه في الخؤولة ( 8 ) أن يكون للعمّ للأمّ سدس الباقي ( 9 ) خاصّة . . .
شرح
( 1 ) أي إن لم يجتمع الأخوال مع الأعمام يكون جميع المال لهم .
( 2 ) أي إذا زاحم أحد الزوجين الأخوال زاحم المتقرّب منهم من جانب الأب أو الأبوين لا المتقرّب من جانب الامّ خاصّة .
( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الحصّة ، والتذكير باعتبار خبره ، وهو السدس .
( 4 ) الضميران في قوليه « وحدته » و « تعدّده » يرجعان إلى المتقرّب بالامّ .
( 5 ) أي متفرّقون من حيث انتسابهم إلى الميّت من جهة الأب أو الامّ أو الأبوين .
( 6 ) يعني أنّ المتقرّب بالامّ يرث الثلث أو السدس من أصل المال لا من الباقي بعد إخراج نصيب أحد الزوجين .
( 7 ) الضمير في قوله « منهم » يرجع إلى الفقهاء .
( 8 ) وهو ما تقدّم من مزاحمة أحد الزوجين للمتقرّب إلى الميّت من جانب الأب أو الأبوين لا الامّ .
( 9 ) هذا الاحتمال يبتني على قول من ذكره المصنّف رحمه اللّه في الدروس وعلى قول العلّامة رحمه اللّه في كتابيه ( القواعد والتحرير ) وأيضا على قول المصنّف في هذا الكتاب « وقيل : سدسه » .