واختار المصنّف في الدروس والعلّامة وولده ( 1 ) السعيد أنّ له ( 2 ) سدس الثلث ( 3 ) ، لأنّ الثلث ( 4 ) نصيب الخؤولة ( 5 ) ، فللمتقرّب بالامّ منهم سدسه ( 6 ) مع اتّحاده ( 7 ) ، وثلثه ( 8 ) مع تعدّده .
ويشكل ( 9 ) بأنّ الثلث إنّما يكون نصيبهم ( 10 ) مع مجامعة الأعمام ،
و
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « ولده » يرجع إلى العلّامة رحمه اللّه ، وهو فخر المحقّقين رحمه اللّه صاحب كتاب الإيضاح .
( 2 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الخال للأمّ . يعني أنّ المصنّف والعلّامة وولده رحمهم اللّه اختاروا كون سدس الثلث للخال من جانب الامّ ، كما تقدّم في قول المصنّف المنقول عن الدروس في الهامش 1 من ص 239 : « فللزوج النصف ، وللخال لأمّ سدس الثلث » .
( 3 ) أي ثلث الأصل .
( 4 ) هذا تعليل لاختصاص سدس الثلث بالخال للأمّ ، وهو أنّ ثلث أصل المال يتعلّق بالأخوال ، فثلثه أو سدسه يختصّ بالخال من جانب الامّ .
( 5 ) أي الثلث هو نصيب جنس الأخوال ، سواء كانوا من الأب أو الامّ أو الأبوين .
( 6 ) الضمير في قوله « سدسه » يرجع إلى الثلث .
( 7 ) أي مع اتّحاد المتقرّب بالامّ من الأخوال .
( 8 ) الضمير في قوله « ثلثه » يرجع إلى ثلث الأصل ، وفي قوله « تعدّده » يرجع إلى المتقرّب بالامّ .
( 9 ) أي يشكل الاستدلال المذكور على كون الثلث للخئولة بأنّه إنّما يتمّ عند اجتماع الخؤولة مع العمومة ، وإلّا فيكون جميع التركة للأخوال .
( 10 ) الضمير في قوله « نصيبهم » يرجع إلى الأخوال .