تنزيلا لخال الامّ منزلة الخؤولة ( 1 ) حيث تقرّب بالامّ ، وخال ( 2 ) الأب منزلة العمومة حيث تقرّب به ( 3 ) .
وهذا القول لم يذكره المصنّف في الدروس ولا العلّامة حيث نقل ( 4 ) الخلاف .
( وقيل ( 5 ) : سدسه ) أي سدس الباقي ( 6 ) ، وهذا القول نقله المصنّف ( 7 ) في الدروس والعلّامة في القواعد والتحرير عن بعض الأصحاب ، ولم يعيّنوا قائله ( 8 ) .
شرح
( 1 ) يعني كما إذا اجتمع جنس الخؤولة مع جنس العمومة مع الزوج كان للزوج النصف ، وللخئولة الثلث ، وللعمومة الباقي ، هكذا هو الأمر إذا اجتمع الخال للأمّ والخال للأب مع الزوج ، فالخال للأب بمنزلة العمّ ، والخال للأمّ بمنزلة الخال ، فكما أنّ الخال في مقابل العمّ يرث ثلث المال كذلك الخال للأمّ في مقابل الخال للأب يرث ثلث المال .
( 2 ) أي تنزيلا لخال الأب منزلة العمومة ، بمعنى أنّ الخال للأب يكون بمنزلة العمّ .
( 3 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الأب ، و « حيث » تعليليّة . يعني أنّ الخال للأب نزّل منزلة العمّ ، لأنّه تقرّب إلى الميّت من جانب الأب .
( 4 ) أي لم يذكر العلّامة رحمه اللّه أيضا هذا القول عندما نقل الخلاف بين الأقوال .
( 5 ) يعني قال بعض الفقهاء بكون سدس الباقي للخال للأمّ .
( 6 ) أي الباقي بعد إخراج نصيب الزوج ، وهو النصف .
( 7 ) كما تقدّم في عبارة الدروس المنقولة في الهامش 1 من الصفحة السابقة ، وتقدّم أنّه يأخذ سدس الباقي .
( 8 ) أي لم يعيّنوا قائل القول بسدس الباقي .