نقله ( 1 ) المصنّف في الدروس عن ظاهر كلام الأصحاب ، كما لو لم يكن هناك زوج ( 2 ) ، لأنّ الزوج لا يزاحم المتقرّب بالامّ ( 3 ) ، وأشار إليه ( 4 ) هنا بقوله :
( وقيل : للخال من الامّ مع الخال من الأب والزوج ( 5 ) ثلث الباقي ) ،
شرح
- الزوج ، وهو النصف ، فيقسم المال على ستّة أسهم ، يكون للزوج النصف ، وهو ثلاثة أسهم منها ، وللخال من الامّ السدس ، وهو سهم واحد منها ، والباقي يتعلّق بالخال من الأبوين أو من الأب ، هذا هو المشهور في مقابل القولين اللذين سيشير إليهما المصنّف رحمه اللّه .
( 1 ) الضمير في قوله « نقله » يرجع إلى القول بأنّ للخال من الامّ سدس الأصل .
قال المصنّف رحمه اللّه في كتاب الدروس : « فلو خلّفت زوجها وخالا من الامّ وخالا من الأبوين فللزوج النصف ، وللخال لأمّ سدس الثلث ، ونقل أنّه يأخذ سدس الباقي ، وقد يفهم من كلام الأصحاب أنّ للخال لأمّ بعد نصيب الزوجة سدس الأصل إن اتّحد ، وثلثه إن تعدّد ، كما لو لم يكن هنا زوج ولا زوجة » .
والشاهد من عبارة الدروس هو قوله : « وقد يفهم من كلام الأصحاب . . . إلخ » .
( 2 ) يعني كما إذا لم يجتمع الزوج مع الخال للأمّ وللأب كان له سدس الأصل لو كان من الامّ فكذلك يكون له السدس مع الزوج .
( 3 ) يعني أنّ النقص الحاصل من الاجتماع مع الزوج يدخل على المتقرّب بالأبوين أو بالأب لا المتقرّب بالامّ .
( 4 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى القول باختصاص ثلث الأصل بالمتقرّب بالامّ .
يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه أشار إليه هنا بقوله في المتن « ثلث الباقي » ، فإنّ ثلث الباقي هو سدس الأصل .
( 5 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « مع » في قوله « مع الخال » ، أي ومع الزوج .