أو ثلثه ( 1 ) أو سدس ( 2 ) الثلثين خاصّة أو ثلثهما ( 3 ) بتقريب ما سبق ( 4 ) .
[ السادسة : أولويّة عمومة الميّت وعمّاته وخئولته وخالاته ]
( السادسة ( 5 ) : عمومة الميّت وعمّاته ( 6 ) ) لأب وأمّ أو لأحدهما ( وخئولته ( 7 ) وخالاته ) كذلك ( 8 ) وأولادهم ( 9 ) وإن نزلوا عند عدمهم ( أولى من عمومة أبيه ( 10 ) وعمّاته وخئولته وخالاته . . . )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « ثلثه » يرجع إلى الباقي . يعني يحتمل كون سدس الباقي للعمّ مع الاتّحاد ، وثلثه له مع التعدّد .
( 2 ) وهذا الاحتمال يبتني على ما اختاره المصنّف والعلّامة وولده السعيد رحمهم اللّه في الأخوال ، وأنّ لهم سدس الثلث ، فللأعمام أيضا سدس الثلثين لو كان واحدا ، وثلثهما لو كان أكثر .
( 3 ) الضمير في قوله « ثلثهما » يرجع إلى الثلثين . يعني أنّ للأعمام من الامّ ثلث الثلثين عند التعدّد .
( 4 ) أي بتقريب ما سبق في الاستدلال على الأقوال المتخالفة في خصوص الأخوال .
السادسة : أولويّة عمومة الميّت وعمّاته وخئولته وخالاته
( 5 ) أي المسألة السادسة من مسائل ميراث الأعمام والأخوال وأولادهم .
( 6 ) الضمير في قوله « عمّاته » يرجع إلى الميّت .
( 7 ) الضميران في قوليه « خئولته » و « خالاته » يرجعان إلى الميّت .
( 8 ) أي لأب كان الأخوال والخالات أم لأمّ أم للأبوين .
( 9 ) الضمير في قوله « أولادهم » يرجع إلى الأعمام والعمّات والأخوال والخالات ، وكذلك الضمير في قوله « عدمهم » .
( 10 ) الضمير في قوله « أبيه » يرجع إلى الميّت ، وفي أقواله « عمّاته » و « خئولته » و « خالاته » يرجع إلى الأب .