أو الأخوال ( 1 ) فلكلّ منهما ( 2 ) نصيبه الأعلى كذلك ( 3 ) ، والباقي ( 4 ) للأعمام أو للأخوال وإن اتّحدوا ( 5 ) ، ومع التعدّد واتّفاق الجهة ( 6 ) - كالأعمام من الأب خاصّة أو من الامّ أو الأخوال كذلك ( 7 ) - يقتسمون الباقي ، كما فصّل ( 8 ) .
ولو اختلفت ( 9 ) - كما لو خلّفت ( 10 ) زوجا وخالا من الامّ وخالا من الأبوين أو الأب - فللزوج النصف ، وللخال من الامّ سدس الأصل ( 11 ) ، كما
شرح
( 1 ) أي مع الأخوال خاصّة .
( 2 ) الضمير في قوله « منهما » يرجع إلى الزوجين .
( 3 ) المشار إليه في قوله « كذلك » هو الفرض السابق أعني فرض اجتماع الأعمام والأخوال مع أحد الزوجين .
( 4 ) أي الباقي بعد إخراج نصيب الزوجين يتعلّق بالأعمام خاصّة أو الأخوال كذلك .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الأعمام والأخوال ، و « إن » وصليّة .
( 6 ) كما إذا تعدّدوا وكانوا من الأب خاصّة أو من الامّ كذلك .
( 7 ) المشار إليه في قوله « كذلك » هو اتّفاق الجهة . يعني إذا كان الأخوال المتعدّدين أيضا متّفقين جهة - بأن كانوا من الأب خاصّة أو الامّ خاصّة أو الأبوين - . . . إلخ .
( 8 ) أي كما فصّل في المسألة الثانية والثالثة حيث قلنا : إنّ الأعمام لو كانوا من الأب أو من الأبوين واختلفوا في الذكورة والأنوثة يقتسمون المال بينهم بالتفاوت ، أمّا الأخوال فيقتسمونه بالسويّة وبلا تفاوت بين الخال والخالة .
( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الجهة . أي لو اختلفت جهة الانتساب إلى الميّت . . . إلخ .
( 10 ) بأن ماتت امرأة وخلّفت زوجا مع غيره من الأخوال من الامّ أو الأب أو الأبوين .
( 11 ) المراد من « سدس الأصل » هو سدس مجموع التركة لا السدس بعد إخراج سهم -