واحدا ، وثلثه ( 1 ) إن كان أكثر ، والباقي من الثلث ( 2 ) للأخوال من قبل الأبوين أو الأب ( 3 ) ، والباقي ( 4 ) بعد نصيب أحد الزوجين والأخوال للأعمام ، سدسه ( 5 ) للمتقرّب منهم بالامّ إن كان واحدا ، وثلثه ( 6 ) إن كان أكثر بالسويّة ( 7 ) ، والباقي للمتقرّب منهم بالأبوين أو بالأب بالتفاوت ( 8 ) .
ولو اجتمع الزوجان مع الأعمام خاصّة ( 9 ) . . .
شرح
- فكيفيّة التقسيم هكذا :
يكون سدسه للمتقرّب بالامّ لو كان واحدا ، وثلثه لو كان أكثر ، والباقي يتعلّق بالمتقرّب بالأب أو الأبوين .
( 1 ) الضمير في قوله « ثلثه » يرجع إلى الثلث .
( 2 ) أي الباقي عن الثلث بعد إخراج السدس أو الثلث منه يتعلّق بالأخوال للأب أو الأبوين .
( 3 ) أي عند عدم الأخوال للأبوين ، وإلّا لم يستحقّ الخال المتقرّب بالأب وحده شيئا مع وجود الخال للأبوين ، كما تقدّم .
( 4 ) أي الباقي بعد إخراج نصيب أحد الزوجين ونصيب الأخوال يتعلّق بالأعمام .
ولا يخفى أنّ الباقي يكون سدس الأصل مع الزوج ، أو السدس مع الربع مع الزوجة ، كما تقدّم بيانه في الهامش 1 من الصفحة السابقة .
( 5 ) الضمير في قوله « سدسه » يرجع إلى الباقي .
( 6 ) الضمير في قوله « ثلثه » يرجع إلى الباقي .
( 7 ) يعني أنّ الأعمام للأمّ يقتسمون ثلث الباقي بينهم بالسويّة .
( 8 ) يعني أنّ الأعمام للأبوين أو للأب يقتسمون الباقي عن نصيب العمّ للأمّ بينهم على أنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين .
( 9 ) أي إذا لم يجتمع الأعمام مع الأخوال ، بخلاف الفرض السابق .