تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
السدس على تقدير الزوج ، وهو ( 1 ) مع الربع على تقدير الزوجة . ولو تفرّق ( 2 ) الأعمام والأخوال مع أحد ( 3 ) الزوجين أخذ ( 4 ) نصيبه الأعلى ، وللأخوال الثلث ( 5 ) ، سدسه ( 6 ) لمن تقرّب بالامّ منهم إن كان
شرح
- يكون سدس أصل الفريضة ، لأنّ للزوج من الأصل النصف ، ومخرجه عدد اثنين ، وللأخوال الثلث ، ومخرجه عدد ثلاث ، وبين العددين التباين من النسب ، فيضرب عدد 2 في عدد 3 ، فتحصل ستّة : ( 2 3 6 ) فالنصف منها يتعلّق بالزوج ، وهو ثلاثة أسهم ، والثلث منها يتعلّق بالأخوال ، وهو اثنان منها ، فيبقى للأعمام سهم واحد من الستّة ، وهو السدس ( 6 / 1 ) . ( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى السدس . يعني أنّ السدس مع الربع يتعلّق بالأعمام عند اجتماعهم مع الزوجة والأخوال . بيان ذلك أنّ للزوجة في الفرض ربع الأصل ، ومخرجه عدد 4 ، وللأخوال ثلث الأصل ، ومخرجه عدد 3 ، وبين العددين التباين من النسب ، فيضرب عدد 3 في عدد 4 ، فيرتقي إلى عدد 12 : ( 3 4 12 ) فالربع منها - وهو ثلاثة أسهم - يتعلّق بالزوجة ، والثلث منها - وهو أربعة أسهم - يتعلّق بالأخوال ، والباقي منها - وهو خمسة أسهم - يتعلّق بالأعمام . ( 2 ) المراد من تفرّق الأعمام والأخوال هو كونهم للأب وللأمّ ، بمعنى أن يكون الأعمام بعضهم من الأب والآخر من الامّ ، وكذلك الأخوال . ( 3 ) يعني لو اجتمع الأعمام من الأب والامّ مع الأخوال كذلك مع أحد الزوجين كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع ، وللأخوال الثلث من الأصل ، وللأعمام الباقي . ( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى أحد الزوجين . ( 5 ) أي ثلث الأصل . ( 6 ) الضمير في قوله « سدسه » يرجع إلى الثلث . يعني إذا كان ثلث أصل المال للأخوال -