الانوثيّة ، والباقي ( 1 ) للأعمام المتقرّبين بالأب بالتفاوت ( 2 ) .
[ الخامسة : اجتماع الزوج أو الزوجة مع الأعمام والأخوال ]
( الخامسة ( 3 ) : للزوج أو الزوجة مع الأعمام والأخوال نصيبه ( 4 ) الأعلى ) : النصف ( 5 ) أو الربع ( 6 ) ، ( وللأخوال ) وإن اتّحدوا ، أو كانوا لأمّ - كما مرّ ( 7 ) - ( الثلث من الأصل ) لا من الباقي ( 8 ) ، ( وللأعمام الباقي ) ، وهو ( 9 )
شرح
- ذكورا وإناثا .
( 1 ) أي الباقي عن السدس أو الثلث من الثلثين يتعلّق بالأعمام المتقرّبين إلى الميّت من جانب الأب .
( 2 ) يعني أنّ الباقي يقسم بين الأعمام والعمّات للأب على أنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين .
الخامسة : اجتماع الزوج أو الزوجة مع الأعمام والأخوال
( 3 ) أي المسألة الخامسة من مسائل ميراث الأعمام والأخوال وأولادهم .
( 4 ) الضمير في قوله « نصيبه » يرجع إلى كلّ من الزوج والزوجة ، وهو مبتدأ مؤخّر ، خبره المقدّم هو قوله « للزوج أو الزوجة » .
( 5 ) أي النصف هو النصيب الأعلى للزوج عند عدم الولد للزوجة ، والربع نصيبه الأدنى عند تحقّق الولد لها .
( 6 ) أي الربع هو النصيب الأعلى للزوجة عند عدم الولد للزوج ، والثمن نصيبها الأدنى عند تحقّق الولد له .
( 7 ) أي قد تقدّم في المسألة الرابعة أنّ للأخوال الثلث من الأصل ، اتّحدوا أم لا ، كانوا للأمّ أم للأب .
( 8 ) أي لا من الثلث الباقي بعد إخراج سهم الزوج والزوجة .
( 9 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الباقي . يعني أنّ الباقي بعد إخراج سهم الزوج -