تعدّدوا ( 1 ) ، فلو ( 2 ) كانوا متفرّقين ( 3 ) فللأخوال من جهة الامّ ثلث الثلث ( 4 ) ، ومع الاتّحاد سدسه ( 5 ) ، والباقي ( 6 ) من الثلث ( 7 ) للأخوال من جهة الأب وإن كان ( 8 ) واحدا ، والثلثان ( 9 ) للأعمام ، سدسهما ( 10 ) للمتقرّب منهم بالأمّ إن كان واحدا ، وثلثهما إن كان أكثر بالسويّة ( 11 ) وإن اختلفوا في الذكوريّة
و
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الأعمام والأخوال .
( 2 ) هذا متفرّع على قوله « وقد تقدّم ما يدلّ على قدر الاستحقاق وكيفيّة القسمة » . واسم قوله « كانوا » هو الضمير العائد إلى الأعمام والأخوال .
( 3 ) والمراد من كون الأعمام والأخوال متفرّقين هو كون بعضهم منتسبين إلى الميّت بالامّ ، والآخر بالأب .
( 4 ) المراد من « الثلث » هو ثلث الأصل ، بمعنى أنّ أصل التركة تقسم على ثلاثة أسهم ، فثلثها للأخوال مطلقا ، وثلثاها للأعمام مطلقا ، فثلث ثلث الأصل يكون للأخوال من جهة الامّ لو كانوا متعدّدين ، وسدسه يكون لهذا المتقرّب لو كان متّحدا .
( 5 ) الضمير في قوله « سدسه » يرجع إلى ثلث الأصل .
( 6 ) أي الباقي عن السدس لو كان الخال للأمّ واحدا ، وعن الثلث لو كان متعدّدا يتعلّق بالمنتسب بالأب من الأخوال .
( 7 ) المراد من « الثلث » هو ثلث ثلث الأصل .
( 8 ) أي وإن كان الخال للأب واحدا .
( 9 ) أي الثلثان من أصل التركة يكونان لجنس الأعمام .
( 10 ) الضمير في قوله « سدسهما » يرجع إلى الثلثين . يعني أنّ الثلثين من الأصل يقسمان على ستّة أسهم ، فالواحد منها يتعلّق بالعمّ من جانب الامّ لو كان واحدا ، واثنان منها - وهو الثلث - يتعلّقان بالأعمام من جانب الامّ لو كانوا أكثر من واحد .
( 11 ) يعني أنّ أقرباء الامّ من الأعمام يقتسمون ثلث الثلثين بينهم بالسويّة ولو كانوا -