والباقي يردّ عليهما ( 1 ) بقدر سهامهما ، وكذلك ( 2 ) لو ترك عمّة وخالة ، للعمّة النصف ، وللخالة السدس ، والباقي يردّ عليهما ( 3 ) بالنسبة ، وهو ( 4 ) نادر ، ومستنده غير واضح .
وقد تقدّم ( 5 ) ما يدلّ على قدر الاستحقاق وكيفيّة ( 6 ) القسمة لو
شرح
- النصف ، وذلك أربعة أسهم من الستّة : ( 1 + 3 4 ) والباقي هو سهمان من ستّة أسهم يقسمان على أربعة ، فثلاثة أسهم منها للعمّ ، وسهم واحد منها للخال الواحد ، فأصل المال يقسم على أربعة أسهم ، كما تقدّم في خصوص اجتماع البنت مع الأب .
( 1 ) الضميران في قوليه « عليهما » و « سهامهما » يرجعان إلى العمّ والخال .
( 2 ) المشار إليه في قوله « كذلك » هو اجتماع العمّ والخال . يعني ومثله في الحكم المذكور هو اجتماع العمّة والخالة .
( 3 ) الضمير في قوله « عليهما » يرجع إلى العمّة والخالة . يعني إذا خلّف الميّت العمّة والخالة كان للخالة السدس ، وللعمّة النصف ، ففي هذا الفرض أيضا تقسيم التركة على ستّة أسهم ، فالواحد منها للخالة ، وثلاثة أسهم للعمّة ، والزائد - وهو سهمان منها - يقسم بينهما أرباعا .
( 4 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى قول ابن أبي عقيل رحمه اللّه . يعني أنّ قوله خلاف للمشهور بين الفقهاء ، ومستنده أيضا غير واضح .
( 5 ) أي تقدّم في المسألة الرابعة مستند ما يدلّ على مقدار الاستحقاق ، حيث تقدّم أنّ الأعمام يرثون ضعف الأخوال عند الاجتماع .
( 6 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « على » الجارّة في قوله « على قدر الاستحقاق » . أي تقدّم ما يدلّ على كيفيّة التقسيم عند التعدّد .