« رجل مات وترك عمّة وخالة ، فقال : للعمّ الثلثان ، وللخال الثلث » .
وإنّ فيه ( 1 ) أيضا : « إنّ العمّة بمنزلة الأب ( 2 ) ، والخالة بمنزلة الامّ ( 3 ) ، وبنت الأخ ( 4 ) بمنزلة الأخ ، وكلّ ذي رحم ( 5 ) فهو بمنزلة الرحم الذي يجرّ ( 6 ) به إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه ( 7 ) فيحجبه » .
ومقابل الأصحّ ( 8 ) قول ابن أبي عقيل : إنّ للخال المتّحد السدس ، وللعمّ النصف حيث يجتمع العمّ ( 9 ) والخال ، . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى كتاب عليّ عليه السّلام . يعني ورد في كتاب عليّ عليه السّلام أيضا قوله : « إنّ العمّة بمنزلة الأب . . . إلخ » .
والرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 17 ص 505 ب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال من كتاب الفرائض والمواريث ح 6 .
( 2 ) لأنّ العمّة تتقرّب إلى الميّت من جهة أبيه ، فهي بمنزلة أبيه الذي يرث الثلثين .
( 3 ) أي بمنزلة أمّ الميّت ، لأنّ الخالة تتقرّب إلى الميّت من جهة امّه ، كما تقدّم .
( 4 ) أي بنت أخي الميّت بمنزلة أخيه ، لتقرّبها إلى الميّت من جهة أخيه .
( 5 ) الرحم والرحم : القرابة ، مؤنّثة ، ج أرحام . ذو الرحم : ذو القرابة ( أقرب الموارد ) .
( 6 ) قوله « يجرّ » من جرّه جرّا : جذبه ( أقرب الموارد ) .
والضمير في قوله « به » يرجع إلى الرحم .
( 7 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى ذي رحم ، وكذلك الضمير الملفوظ في قوله « فيحجبه » .
( 8 ) أي مقابل القول الأصحّ المذكور في صدر هذه المسألة .
( 9 ) يعني أنّ ابن أبي عقيل رحمه اللّه ذهب إلى أنّ السدس للخال الواحد ، والنصف للعمّ إذا خلّفهما الميّت ، والمال يقسم على ستّة أسهم ، وللخال منها سهم واحد ، وللعمّ منها -