تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
يتقرّبون به ، وهو ( 1 ) الأخ ، ونصيبه ( 2 ) الثلثان . ومنه ( 3 ) يظهر عدم الفرق بين اتّحاد الخال وتعدّده وذكوريّته ( 4 ) وانوثيّته ، والأخبار مع ذلك ( 5 ) متظافرة به . ففي صحيحة ( 6 ) أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ في كتاب عليّ عليه السّلام :
شرح
- الخالة يتقرّبان إلى الميّت من جهة أختهما ، وهي أمّ الميّت ، وليس لها إلّا الثلث عند اجتماعها مع الأخ . ( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى « من » الموصولة في قوله « من يتقرّبون به » . يعني أنّ الأعمام والعمّات يتقرّبون إلى الميّت من جهة الأخ الذي هو أبو الميّت ، وسهمه الثلثان عند اجتماعه مع الأخت . ( 2 ) الضمير في قوله « نصيبه » يرجع إلى الأخ . ( 3 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى قول الشارح رحمه اللّه « لأنّ الأخوال يرثون نصيب من تقرّبوا به . . . إلخ » . يعني من الاستدلال المذكور يظهر عدم الفرق بين اتّحاد جنس الأخوال وتعدّده . ( 4 ) أي ومن التقرير المذكور يظهر أيضا عدم الفرق بين كون جنس الأخوال ذكورا أو إناثا . ( 5 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو التقرير المذكور من الشارح رحمه اللّه . ( 6 ) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير - يعني المراديّ - قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شيء من الفرائض ، فقال لي : ألا اخرج لك كتاب عليّ عليه السّلام ؟ فقلت : كتاب عليّ عليه السّلام لم يدرس ؟ ! فقال : إنّ كتاب عليّ عليه السّلام لا يدرس ، فأخرجه فإذا كتاب جليل ، وإذا فيه : رجل مات وترك عمّه وخاله ، فقال : للعمّ الثلثان ، وللخال الثلث ( الوسائل : ج 17 ص 504 ب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال من كتاب الفرائض والمواريث ح 1 ) .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 231 | قدرت الله وجداني فخر