تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
الواحد منهما والمتعدّد ( فللأخوال الثلث ( 1 ) وإن كان واحدا لأمّ ( 2 ) على الأصحّ ( 3 ) ، وللأعمام الثلثان وإن كان واحدا ) ، لأنّ الأخوال يرثون نصيب من تقرّبوا به ، وهو ( 4 ) الأخت ، ونصيبها الثلث ، والأعمام يرثون نصيب من
شرح
( 1 ) يعني أنّ الأعمام والأخوال إذا اجتمعوا يقتسمون المال على ثلاثة أسهم ، ثلثها يكون للأخوال ولو كان واحدا وكان من جانب الامّ ، وثلثاها للأعمام ولو كان واحدا . من حواشي الكتاب : هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ووجهه أنّ الأخوال يرثون نصيب من تقرّبوا به ، وهو الأخت ، ونصيبها الثلث ، وللأعمام نصيب الأخ ، كما أشرنا إليه سابقا ، وعلى التقديرين لا فرق بين اتّحاد الخال وتعدّده وذكوريّته وانوثيّته ، وذهب ابن أبي عقيل والمفيد والقطب الكندريّ ومعين الدين المصريّ إلى تنزيل الخؤولة والعمومة منزلة الكلالة ، فللواحد من الخؤولة للأمّ السدس ، ذكرا كان أو أنثى ، وللاثنين فصاعدا الثلث ، والباقي للخال أو الخالة من الأبوين أو الأب ، لأنّهم يتقرّبون بالإخوة ويرثون ميراثهم ، والأصحّ الأوّل ، لدلالة الأخبار عليه ، ومنع مساواتهم للإخوة من كلّ وجه ، ولا فرق مع اتّحاد الخال والخالة في استحقاق الثلث بين المتقرّب بالأب والامّ ، وكذا لا فرق في استحقاق العمّة والعمّ الثلثين بين المتقرّب بهما أو بأحدهما ، وابن أبي عقيل على أصله المتقدّم ، فجعل للخال المتّحد السدس ، وللعمّة النصف كالإخوة ، والباقي ردّ عليهم على قدر سهامهم ، وكذلك إن ترك عمّة وخالة ، والأخبار حجّة عليه ( المسالك ) . ( 2 ) بأن كان جنس الأخوال منحصرا في خال أو خالة للميّت من جانب الامّ . ( 3 ) قوله « على الأصحّ » في مقابل قول ابن أبي عقيل رحمه اللّه ، كما سيشير إليه . ( 4 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى « من » الموصولة في قوله « من تقرّبوا به » . يعني أنّ الأخوال والخالات يرثون نصيب من يتقرّبون به ، وهو الأخت ، فإنّ الخال و -
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 230 | قدرت الله وجداني فخر