تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
على الأظهر ( 1 ) ، لاشتراك الجميع في التقرّب بالامّ ( 2 ) . ونقل الشيخ في الخلاف ( 3 ) عن بعض الأصحاب أنّهم ( 4 ) يقتسمونه للذكر ضعف الأنثى ، وهو نادر .

[ الرابعة : الأعمام والأخوال ]

( الرابعة ( 5 ) : لو اجتمع الأعمام والأخوال ) أي الجنسان ليشمل ( 6 )
شرح
- الأخوال والخالات يقتسمون الباقي بينهم بالسويّة وبلا تفاوت بين الذكر والأنثى . ( 1 ) يعني أنّ الحكم بتقسيم الأخوال والخالات المال بينهم بالسويّة إنّما هو على أظهر الأقوال في مقابل القول بتقسيمهم المال بينهم بالتفاوت . ( 2 ) هذا تعليل لتقسيمهم المال بينهم بالسويّة ، بأنّ الأخوال والخالات يتقرّبون إلى الميّت من جانب امّه ، ذكورا كانوا أم إناثا ، فإنّ الخال هو أخو أمّ الميّت ، كما أنّ الخالة هي أخت أمّ الميّت . ( 3 ) يعني أنّ الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه نقل عن بعض الفقهاء عدم التساوي بين الأخوال والخالات لو كانوا من الأبوين أو من الأب خاصّة . قال المصنّف رحمه اللّه في كتاب الدروس : « ولو اجتمع الكلالتان فللمتقرّب بالامّ السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر بالسويّة وإن كانوا ذكورا وإناثا على الأصحّ ، ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أنّهم يقتسمونه للذكر ضعف الأنثى » . ( 4 ) الضمير في قوله « أنّهم » يرجع إلى كلالة الأبوين والأب . الرابعة : الأعمام والأخوال ( 5 ) أي المسألة الرابعة من مسائل ميراث الأعمام والأخوال وأولادهم . ( 6 ) يعني أنّ المراد من « الأعمام » و « الأخوال » هو الجنس ، فيشمل الواحد منهم والمتعدّد .